____________________
تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١) فإن الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقا للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضا فدعوى اختصاصه بالوطئ خلاف الظاهر وبعيد جدا، كما أن قوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (2) يدل على حرمة تزوج الأب من زوجة الابن، فإن الحليلة إن لم تكن ظاهرة فيها فلا أقل من كونها شاملة لها بالعموم.
وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة فلا أقل من أنها كثيرة جدا ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده) (3).
وفي معتبرة زرارة: (قال: قال أبو جعفر (ع) في حديث:
وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه) (4) وفي معتبرة عمر وبن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين (ع): (قال: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر
وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة فلا أقل من أنها كثيرة جدا ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده) (3).
وفي معتبرة زرارة: (قال: قال أبو جعفر (ع) في حديث:
وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه) (4) وفي معتبرة عمر وبن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين (ع): (قال: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر