____________________
(1) وذلك فلأن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها واردا في قضية شخصية إلا أن أكثرها يتضمن اثبات الحكم للعنوان الوصفي أعني المحرم وأنه لا يتزوج ولا يزوج، ومن هنا فلا يفرق في الحكم بين كون المتصف بذلك العنوان رجلا أو امرأة إذ الحكم لما كان ثابتا لموضوع معين هو العنوان الوصفي كان الحكم ثابتا لجميع الأفراد المتصفة بذلك العنوان، نظير القصر والافطار الثابتين للمسافر أو الاتمام الثابت للحاضر فإنه لا بفرق في الفرد المتصف بذلك العنوان بين أن يكون رجلا أو امرأة على ما هو واضح. ولذا حكم الأصحاب ببطلان عقد المحرمة والحال أنه لم يرد فيه بخصوصه ولا نص ضعيف، فإنه ليس ذلك إلا لشمول لفظ المحرم لهما على حد سواء فإذا ثبت هذا في الحكم بالبطلان ثبتت الحرمة الأبدية أيضا لا محالة فإن موضوعهما واحد وهو عنوان المحرم فإن كان هو أعم من الرجل والمرأة لزم الحكم بثبوت الحرمة كما ثبت البطلان وإن كان هو مختصا بالرجل فلا موجب للحكم ببطلان عقدها إذا كانت محرمة، وحيث إن الأصحاب قد التزموا ببطلان عقدها كشف ذلك عن عموم الموضوع لهما.
ويؤيد ما ذكرناه بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في التكليف فإن نسبة التزويج إليهما واحدة إذ أنه من العناوين المتضايفة لا يصدق إلا بالطرفين كالأخوة، عليه فإذا كان التزويج محرما بالنسبة إلى الزوج كان محرما بالنسبة إلى المرأة أيضا.
ويؤيد ما ذكرناه بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في التكليف فإن نسبة التزويج إليهما واحدة إذ أنه من العناوين المتضايفة لا يصدق إلا بالطرفين كالأخوة، عليه فإذا كان التزويج محرما بالنسبة إلى الزوج كان محرما بالنسبة إلى المرأة أيضا.