____________________
السابق وقد تقدم منه (قده) التوقف فيها كما تقدم منا الحكم بعدم ثبوتها حيث استظهرنا من الأخبار كون البطلان والتحريم ناشئين من تلك الجهة المذكورة في النص أعني الاحرام في المقام بحيث لولاها لحكم بصحة العقد وثبوت الزوجية، وإلا فلو كان البطلان ناشئا من جهة أخرى غير وقوع العقد في حال الاحرام لما كان لوقوعه في تلك الحالة أثر.
إذن: فلا بد في الحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية من كون العقد صحيحا من جميع الجهات عدا وقوعه في ذلك الحال، ولا منافاة بين هذا الذي ذكرناه وبين الالتزام بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد، فإن ما ذكرناه هنا إنما هو للانصراف العرفي.
نعم لو كان الفساد مستندا إلى أمرين كل منهما محرم أبدي في حد ذاته كما لو تزوج بالمعتدة حال الاحرام، أوجب ذلك الحرمة الأبدية قطعا وبلا اشكال نظرا للأولوية القطعية فإن كلا منهما إذا كان موجبا لها مستقلا عن الآخر فايجابه لها منضما إلى الآخر يكون بطريق أولى، ويؤيدها رواية الحكم بن عتيبة: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (1).
فإنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن سندها لما كان ضعيفا فلا يمكن الاعتماد عليها، نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم ثم. لا يخفى أن في هذا الفرض أيضا لا بد من فرض صحة العقد من غير هاتين الجهتين وإلا فلا يوجب العقد ثبوت الحرمة الأبدية.
إذن: فلا بد في الحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية من كون العقد صحيحا من جميع الجهات عدا وقوعه في ذلك الحال، ولا منافاة بين هذا الذي ذكرناه وبين الالتزام بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد، فإن ما ذكرناه هنا إنما هو للانصراف العرفي.
نعم لو كان الفساد مستندا إلى أمرين كل منهما محرم أبدي في حد ذاته كما لو تزوج بالمعتدة حال الاحرام، أوجب ذلك الحرمة الأبدية قطعا وبلا اشكال نظرا للأولوية القطعية فإن كلا منهما إذا كان موجبا لها مستقلا عن الآخر فايجابه لها منضما إلى الآخر يكون بطريق أولى، ويؤيدها رواية الحكم بن عتيبة: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (1).
فإنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن سندها لما كان ضعيفا فلا يمكن الاعتماد عليها، نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم ثم. لا يخفى أن في هذا الفرض أيضا لا بد من فرض صحة العقد من غير هاتين الجهتين وإلا فلا يوجب العقد ثبوت الحرمة الأبدية.