وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا. قدم قول من يدعي الصحة (2) من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما (3)
____________________
ومن هنا: فالمتعين في المقام هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه سواء أقلنا بجريان الاستصحاب مطلقا أو في بعض الصور أم قلنا بعدم جريانه كذلك، ثبت له معارض أم لم يثبت.
(1) لكنه ضعيف جدا، فإن مقتضى استصحاب بقائه محرما إلى حين العقد مطلقا سواء أعلم بتاريخ أحدهما أو جهل بالتاريخين معا وإن كان هو الحكم بفساد العقد وترتب الحرمة الأبدية عليه، باعتبار أنه لا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد حال الاحرام لكونه من الأصول المثبتة حيث لا تثبت كون العقد في غير حال الاحرام إلا بالملازمة العقلية ولا نقول بحجيتها، إلا أن هذا الاستصحاب لا أثر له نظرا لكونه محكوما لأصالة الصحة، فإن مقتضاها الحكم بالصحة في المقام وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه سواء أجرى الاستصحاب أم لم يجر.
والحاصل: أنه لا فرق في الحكم بين هذه الصورة والصورة السابقة حيث إن مقتضى الاستصحاب فضلا عن أصالة الصحة فيهما هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية على العقد الواقع في الخارج.
(2) لما تقدم.
(3) حيث عرفت أن ذلك لا يؤثر في جريان الاستصحاب فضلا عن أصالة الصحة.
(1) لكنه ضعيف جدا، فإن مقتضى استصحاب بقائه محرما إلى حين العقد مطلقا سواء أعلم بتاريخ أحدهما أو جهل بالتاريخين معا وإن كان هو الحكم بفساد العقد وترتب الحرمة الأبدية عليه، باعتبار أنه لا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد حال الاحرام لكونه من الأصول المثبتة حيث لا تثبت كون العقد في غير حال الاحرام إلا بالملازمة العقلية ولا نقول بحجيتها، إلا أن هذا الاستصحاب لا أثر له نظرا لكونه محكوما لأصالة الصحة، فإن مقتضاها الحكم بالصحة في المقام وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه سواء أجرى الاستصحاب أم لم يجر.
والحاصل: أنه لا فرق في الحكم بين هذه الصورة والصورة السابقة حيث إن مقتضى الاستصحاب فضلا عن أصالة الصحة فيهما هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية على العقد الواقع في الخارج.
(2) لما تقدم.
(3) حيث عرفت أن ذلك لا يؤثر في جريان الاستصحاب فضلا عن أصالة الصحة.