____________________
الجواهر في النظر إلى وجه الأجنبية لكونه خلاف المرتكزات.
واستدل لما اختاره صاحب الجواهر (قده) بعدة روايات عمدتها هي:
صحيحة محمد بن مسلم: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن) (1). حيث إنها مطلقة فتشمل باطلاقها جميع أعضاء البدن حتى العورة غاية الأمر أننا علمنا من الخارج حرمة النظر إليها فيبقى الاطلاق في الباقي سليما.
والكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين: الأول في اطلاقها، والثاني في وجود المقيد.
أما المقام الأول: فالظاهر أنه لا اطلاق لها في حد نفسها لكونها غير ناظرة إلى ذلك، والوجه فيه وضوح التعليل في عدم كون الحكم حكما تعبديا وإن منشأ الحكم إنما هو دفع الغبن الذي لا يتدارك من جانب الزوج فإن العقد بعد وقوعه لا يقبل الفسخ إذا لم يرتض الزوج زوجته كما أن الطلاق يوقعه في ضرر دفع نصف المهر، ومن البديهي أنه ليس للزوج أن يزوجها من غيره كي يسترد المهر. ففرارا من هذا المحذور الذي لا يتأنى في سائر العقود خصص تحريم النظر إلى الأجنبية ورخص في جواز النظر إليها.
ولعله والله العالم أن هذا هو المقصود من قوله (ع):
(إنما يشتريها بأغلى الثمن) فإذا تم ذلك فمن الواضح أن الجواز إنما يختص بما يرتفع الغبن والضرر بالنظر إليه وذلك على ما عرفته هو المحاسن بالمعنى الذي يعم الساق وعليه فلا يجوز النظر إلى
واستدل لما اختاره صاحب الجواهر (قده) بعدة روايات عمدتها هي:
صحيحة محمد بن مسلم: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن) (1). حيث إنها مطلقة فتشمل باطلاقها جميع أعضاء البدن حتى العورة غاية الأمر أننا علمنا من الخارج حرمة النظر إليها فيبقى الاطلاق في الباقي سليما.
والكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين: الأول في اطلاقها، والثاني في وجود المقيد.
أما المقام الأول: فالظاهر أنه لا اطلاق لها في حد نفسها لكونها غير ناظرة إلى ذلك، والوجه فيه وضوح التعليل في عدم كون الحكم حكما تعبديا وإن منشأ الحكم إنما هو دفع الغبن الذي لا يتدارك من جانب الزوج فإن العقد بعد وقوعه لا يقبل الفسخ إذا لم يرتض الزوج زوجته كما أن الطلاق يوقعه في ضرر دفع نصف المهر، ومن البديهي أنه ليس للزوج أن يزوجها من غيره كي يسترد المهر. ففرارا من هذا المحذور الذي لا يتأنى في سائر العقود خصص تحريم النظر إلى الأجنبية ورخص في جواز النظر إليها.
ولعله والله العالم أن هذا هو المقصود من قوله (ع):
(إنما يشتريها بأغلى الثمن) فإذا تم ذلك فمن الواضح أن الجواز إنما يختص بما يرتفع الغبن والضرر بالنظر إليه وذلك على ما عرفته هو المحاسن بالمعنى الذي يعم الساق وعليه فلا يجوز النظر إلى