____________________
عبد الله (ع): (قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام فإن يقض أمر يكن) (1) ورواية عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله (ع) (قال:
قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) (2)، وفي جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة المحاسن في قبال المذكورات إلا في الرواية الأخيرة حيث عطفت على الشعر.
وعلى هذا فيفهم أن المراد المحاسن ليس أمرا يغاير المذكورات وأن المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها، وحيث إن ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنها. ولا بد من تفسير المحاسن المذكورة في هذه الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح.
نعم لا بأس بالنظر إلى الساق فإنه من المحاسن قطعا على أنه قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمة فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أولى لأنه يشتريها بأغلى الثمن ويضاف إليه المعاصم وهو منصوص كما تضاف الرقبة لأنها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة فهي داخلة في المحاسن.
(1) ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر (قده) وخالفه فيه الشيخ الأعظم (قده) متعجبا منه ذلك بعد توقفه (قده) صاحب
قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) (2)، وفي جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة المحاسن في قبال المذكورات إلا في الرواية الأخيرة حيث عطفت على الشعر.
وعلى هذا فيفهم أن المراد المحاسن ليس أمرا يغاير المذكورات وأن المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها، وحيث إن ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنها. ولا بد من تفسير المحاسن المذكورة في هذه الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح.
نعم لا بأس بالنظر إلى الساق فإنه من المحاسن قطعا على أنه قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمة فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أولى لأنه يشتريها بأغلى الثمن ويضاف إليه المعاصم وهو منصوص كما تضاف الرقبة لأنها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة فهي داخلة في المحاسن.
(1) ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر (قده) وخالفه فيه الشيخ الأعظم (قده) متعجبا منه ذلك بعد توقفه (قده) صاحب