____________________
البعل هو فعل الأجنبي فلا يشمل الحكم زنا المولى، ويكفينا في ذلك الشك.
الثانية: إن صدق الزنا على فعل المولى مشكل وذلك فلأن الزنا بحسب ما فسره الأعلام إنما هو الوطئ المحرم بالأصالة وحيث إن حرمة وطئ المولى في المقام عرضية إذ المقتضي للجواز موجود فإن الأمة أمته غاية الأمر أنه يحرم عليه وطئها نظرا لكونها مزوجة من الغير، فلا يصدق على فعله عنوان الزنا.
ومما يؤيد ذلك: أنه يجوز للمولى النظر إلى جميع بدن أمته المزوجة باستثناء ما بين السرة والركبة على ما دلت عليه معتبرة الحسين بن علوان فإن هذا يكشف عن أن حال الأمة بالنسبة إلى المولى ليس كال الأجنبية إلى الأجنبي.
والحاصل: أن صدق الزنا على وطئ المولى بحسب ما ذكره الأعلام في تفسيره مشكل جدا.
نعم قد وردت في المقام روايتان تدلان على أن المولى إذا وطئ أمته المزوجة من الغير حد لذلك.
أولاهما: ما ذكره في المقنع قال: روي أن أمير المؤمنين (ع) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد (1).
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أن المولى يحد حد الزنا إذا وطئ أمته المزوجة من الغير، نظرا لظهور الألف واللام في كلمة الحد في العهد فيكون المعنى أنه يحد الحد المعهود ومن الواضح أن الحد المعهود في المقام إنما هو حد الزنا، إلا أنها مرسلة فلا مجال للاعتماد عليها.
ثانيتهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل
الثانية: إن صدق الزنا على فعل المولى مشكل وذلك فلأن الزنا بحسب ما فسره الأعلام إنما هو الوطئ المحرم بالأصالة وحيث إن حرمة وطئ المولى في المقام عرضية إذ المقتضي للجواز موجود فإن الأمة أمته غاية الأمر أنه يحرم عليه وطئها نظرا لكونها مزوجة من الغير، فلا يصدق على فعله عنوان الزنا.
ومما يؤيد ذلك: أنه يجوز للمولى النظر إلى جميع بدن أمته المزوجة باستثناء ما بين السرة والركبة على ما دلت عليه معتبرة الحسين بن علوان فإن هذا يكشف عن أن حال الأمة بالنسبة إلى المولى ليس كال الأجنبية إلى الأجنبي.
والحاصل: أن صدق الزنا على وطئ المولى بحسب ما ذكره الأعلام في تفسيره مشكل جدا.
نعم قد وردت في المقام روايتان تدلان على أن المولى إذا وطئ أمته المزوجة من الغير حد لذلك.
أولاهما: ما ذكره في المقنع قال: روي أن أمير المؤمنين (ع) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد (1).
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أن المولى يحد حد الزنا إذا وطئ أمته المزوجة من الغير، نظرا لظهور الألف واللام في كلمة الحد في العهد فيكون المعنى أنه يحد الحد المعهود ومن الواضح أن الحد المعهود في المقام إنما هو حد الزنا، إلا أنها مرسلة فلا مجال للاعتماد عليها.
ثانيتهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل