____________________
المعصوم (ع) وحيث إن هذا ليس من ذلك القبيل نظرا إلى أن السيد (قده) كثيرا ما يدعي الاجماع وهو غير ثابت بل لا قائل بما ادعى الاجماع عليه غيره فلا تفيد دعواه هذه الظن فضلا عن العلم برأي المعصوم (ع) ومن ثم فلا يكون حجة. ومما يؤيد ذلك أنه (قده) ذكر بعد دعواه الاجماع، أنه قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة، والحال أنه لا أثر لذلك بالمرة حيث لم ترد ولا رواية ضعيفة تدل على مدعاه.
فمع ذلك كيف يمكن قبول دعواه (قده) الاجماع، والظاهر أن ما ذكره مبني على ما تخيله من الدليل.
(1) كأنه لاطلاق معقد الاجماع.
(2) إذ أن موضوع الحكم بناء على الحرمة هو المرأة ذات البعل وهو صادق في جميع الفروض.
نعم يشكل الحكم فيما إذا كان الزاني صغيرا حيث إن عمدة الدليل على الحرمة هو الاجماع المدعى من قبل السيد (قده) وهو دليل لبي فلا ينفع اطلاقه شيئا بل لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الزاني كبيرا.
والحاصل: أن الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كان الزاني صغيرا مشكل جدا، إذ يكفينا في عدم ثبوتها احتمال اختصاصها بما إذا كان الزاني كبيرا.
فمع ذلك كيف يمكن قبول دعواه (قده) الاجماع، والظاهر أن ما ذكره مبني على ما تخيله من الدليل.
(1) كأنه لاطلاق معقد الاجماع.
(2) إذ أن موضوع الحكم بناء على الحرمة هو المرأة ذات البعل وهو صادق في جميع الفروض.
نعم يشكل الحكم فيما إذا كان الزاني صغيرا حيث إن عمدة الدليل على الحرمة هو الاجماع المدعى من قبل السيد (قده) وهو دليل لبي فلا ينفع اطلاقه شيئا بل لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الزاني كبيرا.
والحاصل: أن الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كان الزاني صغيرا مشكل جدا، إذ يكفينا في عدم ثبوتها احتمال اختصاصها بما إذا كان الزاني كبيرا.