____________________
(1) حيث ورد في معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع):
(في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال:
يمسك أربعا ويطلق ثلاثا) (1). فقد استدل بها لاثبات التخيير في المقام حيث كان الزواج كما فيما نحن فيه صحيحا ابتداء حيث يقر على مذهبه ما لم يسلم.
إلا أنه غير تام، ومن القياس الباطل حيث أن ثبوت التخيير في ذلك المورد لا يلازم ثبوته فيما نحن فيه بعد إن لم يكن هناك اطلاق أو عموم أو تعليل يشمل المقام أيضا.
ومن هنا يظهر حال الاستدلال بما ورد فيمن تزوج خمسا أو تزوج الأختين بعقد واحد كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال (ع): يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة: يخلي سبيل أيتهن شاء) (2).
بدعوى: أن هذا الحكم إذا كان ثابتا ابتداء كان ثابتا استدامة بطريق أولى.
فإنه ضعيف جدا فإن الحكم الثابت في هذين الموردين حكم تعبدي
(في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال:
يمسك أربعا ويطلق ثلاثا) (1). فقد استدل بها لاثبات التخيير في المقام حيث كان الزواج كما فيما نحن فيه صحيحا ابتداء حيث يقر على مذهبه ما لم يسلم.
إلا أنه غير تام، ومن القياس الباطل حيث أن ثبوت التخيير في ذلك المورد لا يلازم ثبوته فيما نحن فيه بعد إن لم يكن هناك اطلاق أو عموم أو تعليل يشمل المقام أيضا.
ومن هنا يظهر حال الاستدلال بما ورد فيمن تزوج خمسا أو تزوج الأختين بعقد واحد كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال (ع): يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة: يخلي سبيل أيتهن شاء) (2).
بدعوى: أن هذا الحكم إذا كان ثابتا ابتداء كان ثابتا استدامة بطريق أولى.
فإنه ضعيف جدا فإن الحكم الثابت في هذين الموردين حكم تعبدي