____________________
الأرض أي الطاهرة منها يطهر بعض المتنجسات كالنعل، لمكان أن بعضا نكرة.
وذلك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفي أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم، وهي واردة لبيان أمر شرعي فحملها على إرادة بيان أمر عادي أو على كون الأرض مطهرة لبعض المتنجسات خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه.
ثم إن تلك الجملة وإن كانت مجملة في بعض مواردها كما في حسنة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليه فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال:
أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 1) لأن عدم تنجس ثوبه عليه السلام وطهارته من جهة يبوسة العذرة غير مرتبطة بقوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. وهو كمضمون رواية عمار: كل شئ يابس زكي (* 2) ومن الواضح أن ذلك أجنبي عن العليل الوارد في الرواية فالجملة مجملة في الحسنة.
إلا أن إجمالها في مورد لا يضرها في غيره لما عرفت من أنها واضحة الدلالة على مطهرية الأرض للأثر الناشي من الأرض النجسة. وكيف كان فمقتضى عموم التعليل اطراد الحكم وشموله لكل ما ينتعل به عادة.
(الثالث): صحيحة الأحول المتقدمة حيث أنها مطلقة لعدم استفصاله عليه السلام بين وطئ الموضع حافيا ووطئه متنعلا. وترك الاستفصال يدل
وذلك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفي أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم، وهي واردة لبيان أمر شرعي فحملها على إرادة بيان أمر عادي أو على كون الأرض مطهرة لبعض المتنجسات خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه.
ثم إن تلك الجملة وإن كانت مجملة في بعض مواردها كما في حسنة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليه فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال:
أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 1) لأن عدم تنجس ثوبه عليه السلام وطهارته من جهة يبوسة العذرة غير مرتبطة بقوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. وهو كمضمون رواية عمار: كل شئ يابس زكي (* 2) ومن الواضح أن ذلك أجنبي عن العليل الوارد في الرواية فالجملة مجملة في الحسنة.
إلا أن إجمالها في مورد لا يضرها في غيره لما عرفت من أنها واضحة الدلالة على مطهرية الأرض للأثر الناشي من الأرض النجسة. وكيف كان فمقتضى عموم التعليل اطراد الحكم وشموله لكل ما ينتعل به عادة.
(الثالث): صحيحة الأحول المتقدمة حيث أنها مطلقة لعدم استفصاله عليه السلام بين وطئ الموضع حافيا ووطئه متنعلا. وترك الاستفصال يدل