____________________
وأما المقدار الزائد على ذلك فيرجع فيه إلى عموم أو اطلاق ما دل على أن النجاسة يعتبر في إزالتها الغسل بالماء لأنه مقتضى القاعدة عند أجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر.
ويؤيده ما تقدم في تفسير قوله عليه السلام أن الأرض يطهر بعضها بعضا. من أن تعبيره عليه السلام عن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم وغيرهما بقوله إن الأرض إنما هو من جهة أن النجاسة كانت ناشئة من الأرض ولأجله صح أن يقال: إن الأرض الطاهرة مطهرة للأرض القذرة أي للنجاسة الناشئة منها. ومع كون الأثر وهي النجاسة مستندة إلى غير الأرض لا يصح التعبير المذكور بوجه هذا.
وقد يقال بالتعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ويستدل عليه بأمرين (أحدهما): ما ورد في صحيحة زرارة جرت السنة في أثر الغاط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (* 1).
فإن قوله عليه السلام يجوز أن يمسح رجليه يدلنا باطلاقه على مطهرية المسح في كل من النجاسة الناشئة من الأرض والنجاسة الناشئة من غيرها.
ويدفعه (أولا): أن من المحتمل القوي أن يكون قوله: ويجوز أن يمسح رجليه. ناظرا إلى المسح في الوضوء لنفي ما يزعمه أهل الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه، ومن هنا قال: ويجوز أن يمسح.. مع أن مسحهما من الشرائط المعتبرة في الوضوء فهو أمر لازم لا جائز. وعليه فالرواية أجنبية عما نحن بصدده.
و (ثانيا): أن الرواية لو سلم كونها ناظرة إلى مطهرية المسح فلا شك في أنها ليست بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهرا مطلقا كالمسح بالخرقة
ويؤيده ما تقدم في تفسير قوله عليه السلام أن الأرض يطهر بعضها بعضا. من أن تعبيره عليه السلام عن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم وغيرهما بقوله إن الأرض إنما هو من جهة أن النجاسة كانت ناشئة من الأرض ولأجله صح أن يقال: إن الأرض الطاهرة مطهرة للأرض القذرة أي للنجاسة الناشئة منها. ومع كون الأثر وهي النجاسة مستندة إلى غير الأرض لا يصح التعبير المذكور بوجه هذا.
وقد يقال بالتعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ويستدل عليه بأمرين (أحدهما): ما ورد في صحيحة زرارة جرت السنة في أثر الغاط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (* 1).
فإن قوله عليه السلام يجوز أن يمسح رجليه يدلنا باطلاقه على مطهرية المسح في كل من النجاسة الناشئة من الأرض والنجاسة الناشئة من غيرها.
ويدفعه (أولا): أن من المحتمل القوي أن يكون قوله: ويجوز أن يمسح رجليه. ناظرا إلى المسح في الوضوء لنفي ما يزعمه أهل الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه، ومن هنا قال: ويجوز أن يمسح.. مع أن مسحهما من الشرائط المعتبرة في الوضوء فهو أمر لازم لا جائز. وعليه فالرواية أجنبية عما نحن بصدده.
و (ثانيا): أن الرواية لو سلم كونها ناظرة إلى مطهرية المسح فلا شك في أنها ليست بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهرا مطلقا كالمسح بالخرقة