____________________
فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال:
لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) وهي تامة الدلالة والسند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في إرادة نفس البشرة.
و (منها): ما عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟
فقال: أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 2) وهي كسابقتها من حيث الدلالة واختصاصها بالبشرة.
(منها): رواية حفص ابن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟
فقال: لا بأس (* 3) وهي واردة في الخف.
ولكن قد يقال إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه وإزالة العين عنه لعله مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح.
ويدفعه أن الظاهر المستفاد من السؤال والجواب الواردين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف ونجاسته، ولا ظهور للرواية في السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا إليه.
على أن الإمام عليه السلام قرر السائل على ما ارتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم إزالة العين عنه. ولا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين وإزالتها على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا.
وهذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح
لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) وهي تامة الدلالة والسند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في إرادة نفس البشرة.
و (منها): ما عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟
فقال: أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 2) وهي كسابقتها من حيث الدلالة واختصاصها بالبشرة.
(منها): رواية حفص ابن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟
فقال: لا بأس (* 3) وهي واردة في الخف.
ولكن قد يقال إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه وإزالة العين عنه لعله مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح.
ويدفعه أن الظاهر المستفاد من السؤال والجواب الواردين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف ونجاسته، ولا ظهور للرواية في السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا إليه.
على أن الإمام عليه السلام قرر السائل على ما ارتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم إزالة العين عنه. ولا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين وإزالتها على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا.
وهذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح