____________________
أو الخشب ونحوهما فلا اطلاق للرواية حتى يدل على مطهرية الأرض من النجاسة الحاصلة من الخارج.
و (ثانيهما): ما ذكره المحقق الهمداني (قده) وتوضيحه أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق في مطهرية الأرض بين النجاسة الحاصلة من الأرض وبين الحاصلة من غيرها، إذ لا يتبادر من الأخبار سوى أن المسح أو المشي مطهر للرجل أو الخف من النجاسة من غير أن تكون لكيفية وصولها إلى الرجل مدخلية في الحكم.
ومن هنا لا يتوهم أحد فرقا بين أن تكون العذرة التي يطأها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش. وبهذا الارتكاز العرفي نتعدى عن مورد الروايات إلى مطلق النجاسة سواء حصلت بالمشي على الأرض أو بغيره هذا.
ولا يخفى أن الارتكاز العرفي وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون العذرة مطروحة على الأرض أو أعلى الفراش إلا أن الكلام في المقام غير راجع إلى النجاسة المستندة إلى المشي وإن لم تكن ناشئة من الأرض وذلك إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلى الأرض أصلا لحيلولة العذرة أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه في صحيحة زرارة حيث قال: فساخت رجله فيها (* 1) أو لكون العذرة الموطوءة مطروحة على خرقة أو خشبة أو غيرهما من الأشياء الموجودة في الطريق فلا يعتبر أن تكون النجاسة ناشئة من الأرض وإنما يعتبر استناد النجاسة إلى المشي سواء أكانت العذرة واقعة على الأرض أم على الفراش فما أفاده (قده) خارج عن محل الكلام.
وإنما كلامنا فيما إذا استندت النجاسة إلى الخارج وغير المشي كما في المثال المتقدم حيث أن تنجس الأصابع بالدم حينئذ غير مستند إلى المشي.
و (ثانيهما): ما ذكره المحقق الهمداني (قده) وتوضيحه أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق في مطهرية الأرض بين النجاسة الحاصلة من الأرض وبين الحاصلة من غيرها، إذ لا يتبادر من الأخبار سوى أن المسح أو المشي مطهر للرجل أو الخف من النجاسة من غير أن تكون لكيفية وصولها إلى الرجل مدخلية في الحكم.
ومن هنا لا يتوهم أحد فرقا بين أن تكون العذرة التي يطأها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش. وبهذا الارتكاز العرفي نتعدى عن مورد الروايات إلى مطلق النجاسة سواء حصلت بالمشي على الأرض أو بغيره هذا.
ولا يخفى أن الارتكاز العرفي وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون العذرة مطروحة على الأرض أو أعلى الفراش إلا أن الكلام في المقام غير راجع إلى النجاسة المستندة إلى المشي وإن لم تكن ناشئة من الأرض وذلك إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلى الأرض أصلا لحيلولة العذرة أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه في صحيحة زرارة حيث قال: فساخت رجله فيها (* 1) أو لكون العذرة الموطوءة مطروحة على خرقة أو خشبة أو غيرهما من الأشياء الموجودة في الطريق فلا يعتبر أن تكون النجاسة ناشئة من الأرض وإنما يعتبر استناد النجاسة إلى المشي سواء أكانت العذرة واقعة على الأرض أم على الفراش فما أفاده (قده) خارج عن محل الكلام.
وإنما كلامنا فيما إذا استندت النجاسة إلى الخارج وغير المشي كما في المثال المتقدم حيث أن تنجس الأصابع بالدم حينئذ غير مستند إلى المشي.