____________________
من الأواني والظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات وكانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجس لم يجب غسلها ثلاثا نعم إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرات.
وذلك لأنها إذا كانت متنجسة سابقا شملها اطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرات (* 1) وهذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين) (2) هو الحكم بطهارة الإناء أيضا لأنها دلت على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله في المركن مرتين ولازمه الحكم بطهارة المركن أيضا بذلك وإلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المركن وهو باق على نجاسته على الفرض فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن بالتبع هذا.
ولو سلمنا جواز التفكيك بين المركن والثوب المغسول فيه من حيث الطهارة والنجاسة فسكوت الإمام عليه السلام وعدم تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسلة الأولى والثانية يدل على طهارة المركن بعد الغسلتين لأنه لو كان باقيا على نجاسته لأشار عليه السلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة هذا.
ولا يخفى عدم امكان المساعدة على ذلك بوجه لأن غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المركن بالتبع، إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الأواني التي تغسل فيها المتنجسات وذلك للعلم بعدم صدق الإناء على المركن بوجه لا وأقل من احتمال، إذ الأواني هي الظروف المعدة للأكل والشرب فيها فليس كل ظرف بإناء.
وعلى هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الإناء وإنما الدليل
وذلك لأنها إذا كانت متنجسة سابقا شملها اطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الإناء ثلاث مرات (* 1) وهذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين) (2) هو الحكم بطهارة الإناء أيضا لأنها دلت على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله في المركن مرتين ولازمه الحكم بطهارة المركن أيضا بذلك وإلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المركن وهو باق على نجاسته على الفرض فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن بالتبع هذا.
ولو سلمنا جواز التفكيك بين المركن والثوب المغسول فيه من حيث الطهارة والنجاسة فسكوت الإمام عليه السلام وعدم تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسلة الأولى والثانية يدل على طهارة المركن بعد الغسلتين لأنه لو كان باقيا على نجاسته لأشار عليه السلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة هذا.
ولا يخفى عدم امكان المساعدة على ذلك بوجه لأن غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المركن بالتبع، إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الأواني التي تغسل فيها المتنجسات وذلك للعلم بعدم صدق الإناء على المركن بوجه لا وأقل من احتمال، إذ الأواني هي الظروف المعدة للأكل والشرب فيها فليس كل ظرف بإناء.
وعلى هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الإناء وإنما الدليل