أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء (3) كأن ينذر أن يقرء القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة (5) وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس.
من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك.
____________________
(1) النذر مقيد حينئذ لأنه إنما ألتزم به على تقدير إرادة القراءة مثلا ولم يلتزم به على نحو الاطلاق فيجب عند أرادتها.
(2) لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر لأن الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيدا بشئ لاقى نذر ترك القراءة إلا مع الوضوء وإن كان ما ذكره (قده) عقدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير إرادة القراءة حيث أن له عقدين: ايجابي وهو نذر الوضوء عند إرادة القراءة مثلا وسلبي لازم له وهو أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء. والمراد هو العقد الايجابي وأن عبر عنه بما يدل على العقد السلبي وهو قابل للمناقشة فإن القراءة مستحبة مع الوضوء وعدمه وإن كانت القراءة مع الوضوء أرجح من القراءة من غير الوضوء إذا لا رجحان في ترك القراءة ليتعلق النذر به.
(3) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر.
(4) أي ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة.
(5) بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شئ من غاياته. وهذا
(2) لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر لأن الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيدا بشئ لاقى نذر ترك القراءة إلا مع الوضوء وإن كان ما ذكره (قده) عقدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير إرادة القراءة حيث أن له عقدين: ايجابي وهو نذر الوضوء عند إرادة القراءة مثلا وسلبي لازم له وهو أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء. والمراد هو العقد الايجابي وأن عبر عنه بما يدل على العقد السلبي وهو قابل للمناقشة فإن القراءة مستحبة مع الوضوء وعدمه وإن كانت القراءة مع الوضوء أرجح من القراءة من غير الوضوء إذا لا رجحان في ترك القراءة ليتعلق النذر به.
(3) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر.
(4) أي ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة.
(5) بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شئ من غاياته. وهذا