____________________
يجوز أن يمس تلك الآية المكتوبة عليه فلا إذ ليست في الرواية أية دلالة عليه فمن الجايز أن تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهم أن الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذي فيه شئ من الكتاب حيث قال عليه السلام إي إني والله لأوتي بالدرهم فأخذه وإني لجنب فهذه الرواية ساقطة. وأما ما رواه إسحاق بن عمر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال:
لا بأس (* 1) فهي وإن دلت على أن الجنب والطامث يجوز أن يمسا الدارهم إلا أنه لم تثبت اشتمالها على شئ من الكتاب. بل الظاهر اشتمالها على أسم الله سبحانه على أنها معارضة برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه أسم الله (* 1) مع الغض عن سندها لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو ممن لم يوثق في الرجال.
(1) لاطلاق موثقة أبي بصير لأن المنع عن مس الكتاب يشمل الآية والكلمات بل الحروف اللهم إلا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب كما إذا قطعت حروفه وانفصل بعضها عن بعضها الآخر فإن كل واحد من الحروف المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه ولا يقال أنه قرآن بالفعل. بل يقال: أنه كان قرآنا سابقا ومعه لا موجب لحرمة مسه.
(2) كما هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كأعلام الأشخاص مثلا لفظة (محمد) تشترك بين أسم النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المسلمين بها ولا تتميز إلا بقصد الكاتب بحيث لا يترتب عليها أثارها إلا إذا قصد بها النبي صلى الله عليه وآله
لا بأس (* 1) فهي وإن دلت على أن الجنب والطامث يجوز أن يمسا الدارهم إلا أنه لم تثبت اشتمالها على شئ من الكتاب. بل الظاهر اشتمالها على أسم الله سبحانه على أنها معارضة برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه أسم الله (* 1) مع الغض عن سندها لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو ممن لم يوثق في الرجال.
(1) لاطلاق موثقة أبي بصير لأن المنع عن مس الكتاب يشمل الآية والكلمات بل الحروف اللهم إلا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب كما إذا قطعت حروفه وانفصل بعضها عن بعضها الآخر فإن كل واحد من الحروف المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه ولا يقال أنه قرآن بالفعل. بل يقال: أنه كان قرآنا سابقا ومعه لا موجب لحرمة مسه.
(2) كما هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كأعلام الأشخاص مثلا لفظة (محمد) تشترك بين أسم النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المسلمين بها ولا تتميز إلا بقصد الكاتب بحيث لا يترتب عليها أثارها إلا إذا قصد بها النبي صلى الله عليه وآله