____________________
انقطت درة البول فصب الماء (* 1) لأن قوله: صب الماء باطلاقه يقتضي جواز الاقتصار بالصب مرة واحدة.
ويندفع: بأن الصحيحة بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر في طهارة المحل بالغسل بل إذا صب الماء عليه بعد انقطاع الدرة طهر وليست ناظرة إلى بيان عدم اعتبار التعدد في تطهير مخرج البول.
و (منها): رواية نشيط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (* 2) وهذه الرواية هي العمدة في المقام لاشتمالها على السؤال عن كم الماء ومقداره اللازم في غسل مخرج البول وقد دلت عليه أن كمه مثلا ما على الحشفة وتقريب دلالتها على المدعى أن مثلي البلل الموجود على رأس الحشفة إما أن يصبا عليها دفعة واحدة أو دفعتين لا سبيل إلى إرادة الثاني بوجه لأن مثل البلل إذا صب على المحل خرج عن كونه ماء مطلقا لامتزاجه بالبول المساوي معه بحسب الكم ومن الظاهر أن المضاف لا يكفي في تطهير المتنجس فإرادة الشق الأول هي المتعينة والجواب عن هذه الرواية أنها ضعيفة السند بهيثم ابن أبي مسروق بل يمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضا فليراجع.
ثم لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على صحة سندها لكون الرواية موردا لاعتمادهم (قدهم) حيث أدرجوا عبارتها في كتبهم وفتاويهم وقالوا: يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة فهي قابلة للمناقشة في دلالتها وذلك لأن أقصى ما هناك أن الرواية باطلاقها يقتضي كفاية الغسل مرة وليست صريحة في ذلك لأن مثلا أعلى الحشفة قد يصبا مرة واحدة وقد يصبا مرتين
ويندفع: بأن الصحيحة بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر في طهارة المحل بالغسل بل إذا صب الماء عليه بعد انقطاع الدرة طهر وليست ناظرة إلى بيان عدم اعتبار التعدد في تطهير مخرج البول.
و (منها): رواية نشيط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (* 2) وهذه الرواية هي العمدة في المقام لاشتمالها على السؤال عن كم الماء ومقداره اللازم في غسل مخرج البول وقد دلت عليه أن كمه مثلا ما على الحشفة وتقريب دلالتها على المدعى أن مثلي البلل الموجود على رأس الحشفة إما أن يصبا عليها دفعة واحدة أو دفعتين لا سبيل إلى إرادة الثاني بوجه لأن مثل البلل إذا صب على المحل خرج عن كونه ماء مطلقا لامتزاجه بالبول المساوي معه بحسب الكم ومن الظاهر أن المضاف لا يكفي في تطهير المتنجس فإرادة الشق الأول هي المتعينة والجواب عن هذه الرواية أنها ضعيفة السند بهيثم ابن أبي مسروق بل يمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضا فليراجع.
ثم لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على صحة سندها لكون الرواية موردا لاعتمادهم (قدهم) حيث أدرجوا عبارتها في كتبهم وفتاويهم وقالوا: يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة فهي قابلة للمناقشة في دلالتها وذلك لأن أقصى ما هناك أن الرواية باطلاقها يقتضي كفاية الغسل مرة وليست صريحة في ذلك لأن مثلا أعلى الحشفة قد يصبا مرة واحدة وقد يصبا مرتين