____________________
أمكننا وحيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلا أو مستدبرا لبعض الجهات سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالإضافة إلى وجوب الموافقة إلا أنه بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لامكانها وقد مر أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال لكان العلم منجزا بالإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا.
(1) بأن كانت الواقعة متعددة كما إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول متعددا وكون التخيير استمرار حينئذ وعدم وجوب اختيار الطرف الذي قد اختاره في المرة الأولى كما ذهب إليه الماتن (قده) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الأمور التدريجية وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الاجمالي منجز في كليهما وذلك لأن للمكلف علوما إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى إحدى الجهات وذلك أنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الأخرى محرم وهكذا الحال في المرة الثانية والثالثة وهكذا ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالإضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين.
نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار ولكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها ميسورة له وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية بلا فرق في ذلك أن يكون المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام
(1) بأن كانت الواقعة متعددة كما إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول متعددا وكون التخيير استمرار حينئذ وعدم وجوب اختيار الطرف الذي قد اختاره في المرة الأولى كما ذهب إليه الماتن (قده) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الأمور التدريجية وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الاجمالي منجز في كليهما وذلك لأن للمكلف علوما إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى إحدى الجهات وذلك أنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الأخرى محرم وهكذا الحال في المرة الثانية والثالثة وهكذا ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالإضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين.
نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار ولكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها ميسورة له وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية بلا فرق في ذلك أن يكون المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام