____________________
منهم صاحب المدارك (قده) حيث ذهب إلى كراهتهما فإن اعتمدنا على التسالم القطعي واجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركا لاثبات حكم شرعي كما هو غير بعيد فلا كلام وإلا فما قواه في المدارك من القول بالكراهة وفاقا لجملة من متأخر المتأخرين هو الصحيح.
وذلك لأن الأخبار المستدل بها على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبار وهي بين ضعيفة ومرفوعة ومرسلة (* 1) ولا يمكننا الاعتماد على شئ منها في الاستدلال. نعم لا وجه للمناقشة في دلالتها على الحرمة لأن اشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح واستدبارها غير صالح للقرينية على التصرف في ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة، واقتران حكم غير الزامي لحكم الزامي لا يكون قرينة على إرادة غير الالزام منه بدعوى وحدة السياق وذلك لأن الظهور حجة ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينة أقوى على خلافه وهي غير موجودة في المقام فما عن بعضهم من المناقشة في دلالة الأخبار من جهة اشتمالها على ما هو مسلم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم للمناقشة في أسنادها مجال واسع كما مر فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي.
بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما برواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له وذلك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهة الفعل فإن ترك الاستقبال لو كان واجبا لأمره
وذلك لأن الأخبار المستدل بها على حرمة استقبال القبلة واستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبار وهي بين ضعيفة ومرفوعة ومرسلة (* 1) ولا يمكننا الاعتماد على شئ منها في الاستدلال. نعم لا وجه للمناقشة في دلالتها على الحرمة لأن اشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح واستدبارها غير صالح للقرينية على التصرف في ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة، واقتران حكم غير الزامي لحكم الزامي لا يكون قرينة على إرادة غير الالزام منه بدعوى وحدة السياق وذلك لأن الظهور حجة ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينة أقوى على خلافه وهي غير موجودة في المقام فما عن بعضهم من المناقشة في دلالة الأخبار من جهة اشتمالها على ما هو مسلم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم للمناقشة في أسنادها مجال واسع كما مر فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي.
بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما برواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له وذلك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهة الفعل فإن ترك الاستقبال لو كان واجبا لأمره