____________________
آخر.. فالأقوى أيضا البطلان.
(1) بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل والوضوء حينئذ وذلك لأن الأمر بالطهارة المائية فعلي في حقه لتمكنه من الماء فإذا عصى وتناول الماء منها بالاغتراف صح وضوءه وغسله قلنا بالترتب أم لم نقل لأن الماء الموجود في يده حاله حال المياه المباحة واختيار المقدمة المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء.
(2) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين:
(إحداهما): ما إذا قصد المتوضي ادخار ماء الوضوء وجمعه في الآنيتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبرك أو استعماله بعد ذلك مورد آخر.
و (ثانيتهما): ما إذا لم يقصد المتوضي ذلك وإنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه.
(أما الصورة الأولى): فالظاهر أنه لا أشكال في حرمته لأنه استعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته والوجه في ذلك أن استعمال أي شئ إنما هو بأعماله فيما أعد له الآنية معدة لأن يجمع فيها الماء والطعام وهل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء وحرمته.
(1) بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل والوضوء حينئذ وذلك لأن الأمر بالطهارة المائية فعلي في حقه لتمكنه من الماء فإذا عصى وتناول الماء منها بالاغتراف صح وضوءه وغسله قلنا بالترتب أم لم نقل لأن الماء الموجود في يده حاله حال المياه المباحة واختيار المقدمة المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء.
(2) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين:
(إحداهما): ما إذا قصد المتوضي ادخار ماء الوضوء وجمعه في الآنيتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبرك أو استعماله بعد ذلك مورد آخر.
و (ثانيتهما): ما إذا لم يقصد المتوضي ذلك وإنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه.
(أما الصورة الأولى): فالظاهر أنه لا أشكال في حرمته لأنه استعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته والوجه في ذلك أن استعمال أي شئ إنما هو بأعماله فيما أعد له الآنية معدة لأن يجمع فيها الماء والطعام وهل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء وحرمته.