____________________
هذا وقد يبدو من بعضهم أن بعض المطلقات كالصريح في عدم اعتبار الورود وهذا كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (* 1) لأن الغسل في المركن بقرينة التقابل كالغسل في الجاري لا محالة، فكما أن الغسل فيه إنما هو بإيراد النجس على الماء لوضوح أنه لو انعكس بأخذ الماء وصبه على النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاري فكذلك الغسل في المركن لا بد أن يراد به إيراد النجس على الماء فإذا الصحيحة كالصريح في عدم اعتبار الورود.
ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية وغيرها من المطلقات فإنها ليست بصريحة في الدلالة على المدعى فإن دعوى الصراحة إنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا: أغسله في الماء القليل مرتين، فإن يبدل المركن بالماء القليل ويكون ظرف الغسل هو الماء فتتم دعوى الصراحة حينئذ بالتقريب المتقدم، إلا أن الأمر ليس كذلك وظرف الغسل في الصحيحة هو المركن والغسل في المركن على نحوين: فإنه قد يتحقق بايراد النجس على الماء وقد يتحقق بطرح المتنجس في المركن أولا ثم صب الماء عليه فدلالة الصحيحة على كفاية مورودية الماء القليل بالاطلاق دون الصراحة. والصحيح أن يفصل في المسألة بين الغسلة المطهرة والغسلة غير المطهرة.
بيان ذلك: أن القاعدة: المرتكزة في أذهان المتشرعة التي دلت عليها جملة كثيرة من الأخبار أعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس تقتضي الحكم بنجاسة الماء عند إيراد المتنجس عليه لأنه قليل ومع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به. وأما إذا عكسنا الأمر وأوردنا الماء على النجس فمقتضى القاعدة المتقدمة
ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية وغيرها من المطلقات فإنها ليست بصريحة في الدلالة على المدعى فإن دعوى الصراحة إنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا: أغسله في الماء القليل مرتين، فإن يبدل المركن بالماء القليل ويكون ظرف الغسل هو الماء فتتم دعوى الصراحة حينئذ بالتقريب المتقدم، إلا أن الأمر ليس كذلك وظرف الغسل في الصحيحة هو المركن والغسل في المركن على نحوين: فإنه قد يتحقق بايراد النجس على الماء وقد يتحقق بطرح المتنجس في المركن أولا ثم صب الماء عليه فدلالة الصحيحة على كفاية مورودية الماء القليل بالاطلاق دون الصراحة. والصحيح أن يفصل في المسألة بين الغسلة المطهرة والغسلة غير المطهرة.
بيان ذلك: أن القاعدة: المرتكزة في أذهان المتشرعة التي دلت عليها جملة كثيرة من الأخبار أعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس تقتضي الحكم بنجاسة الماء عند إيراد المتنجس عليه لأنه قليل ومع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به. وأما إذا عكسنا الأمر وأوردنا الماء على النجس فمقتضى القاعدة المتقدمة