____________________
رطب فليغسله وإن كان جافا فينضح ثوبه بالماء (* 1) ونحوها غيرها وحيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ووجوب الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب.
(1) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به:؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (* 2) وغير ذلك من الأخبار.
(2) كما ورد في مصححة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء (* 3) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة، وحيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من أصناف الكفار.
(3) لموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (* 4).
(4) لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: فإن شككت فانضحه.
(1) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به:؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (* 2) وغير ذلك من الأخبار.
(2) كما ورد في مصححة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء (* 3) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة، وحيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من أصناف الكفار.
(3) لموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (* 4).
(4) لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: فإن شككت فانضحه.