____________________
الجلل بعد انقضائها فهو على تقدير صحة النسبة وهي مستعبدة مندفع بوجهين:
(أحدهما): أن الأخبار المحددة للاستبراء كلها ضعاف لأنها بين مرسلة ومرفوعة وضعيفة الاسناد فلا اعتبار لها بوجه.
و (ثانيهما): أن المرتكز في الأذهان من تحديد حرمة الأكل أو نجاسة الخرء والبول بتلك المدة المنصوصة في الأخبار أن الحرمة أو النجاسة محددتان بتلك المدة بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أن الإبل الجلالة مثلا بعد ما زال عنها أسم الجلل لا يحكم بحلية لحمها وطهارة بولها وروثها إلا بعد أربعين يوما كما في الخبر لا أن الأحكام المترتبة على الإبل الجلالة ترتفع بعد المدة المنصوصة وأن بقي عنوان جللها وقد ذكرنا نظير ذلك في مثل الأمر الوارد بغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين أو بصب الماء على البدن كذلك (* 1) وما ورد في الاستنجاء من المسح بثلاثة أحجار (* 2) حيث قلنا إن ظاهرها كفاية الحد بعد زوال النجاسة عن المحل لا أن مجرد الغسل أو الصب أو المسح بالأحجار كاف في الحكم بالطهارة ولو بقيت العين بحالها. نعم لا يشترط ارتفاع الموضوع قبل الغسل أو الصب أو قبل انقضاء المدة المنصوصة في المقام. بل يكفي ارتفاعه وزواله ولو مع الغسل أو أخويه فانقضاء المدة المنصوصة في الأخبار غير كاف في الحكم بحلية اللحم أو بطهارة الخرء والبول وإن بقي موضوعهما وهو عنوان الجلل.
نعم لو تمت الأخبار الواردة بحسب السند لأمكن القول بأن طهارة مدفوعي الجلالات وحلية لحمها متوقفتان على انقضاء المدة المنصوصة بعد زوال عنوانها وهو الجلل لأنه تحديد تعبدي فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزول جللها
(أحدهما): أن الأخبار المحددة للاستبراء كلها ضعاف لأنها بين مرسلة ومرفوعة وضعيفة الاسناد فلا اعتبار لها بوجه.
و (ثانيهما): أن المرتكز في الأذهان من تحديد حرمة الأكل أو نجاسة الخرء والبول بتلك المدة المنصوصة في الأخبار أن الحرمة أو النجاسة محددتان بتلك المدة بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أن الإبل الجلالة مثلا بعد ما زال عنها أسم الجلل لا يحكم بحلية لحمها وطهارة بولها وروثها إلا بعد أربعين يوما كما في الخبر لا أن الأحكام المترتبة على الإبل الجلالة ترتفع بعد المدة المنصوصة وأن بقي عنوان جللها وقد ذكرنا نظير ذلك في مثل الأمر الوارد بغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين أو بصب الماء على البدن كذلك (* 1) وما ورد في الاستنجاء من المسح بثلاثة أحجار (* 2) حيث قلنا إن ظاهرها كفاية الحد بعد زوال النجاسة عن المحل لا أن مجرد الغسل أو الصب أو المسح بالأحجار كاف في الحكم بالطهارة ولو بقيت العين بحالها. نعم لا يشترط ارتفاع الموضوع قبل الغسل أو الصب أو قبل انقضاء المدة المنصوصة في المقام. بل يكفي ارتفاعه وزواله ولو مع الغسل أو أخويه فانقضاء المدة المنصوصة في الأخبار غير كاف في الحكم بحلية اللحم أو بطهارة الخرء والبول وإن بقي موضوعهما وهو عنوان الجلل.
نعم لو تمت الأخبار الواردة بحسب السند لأمكن القول بأن طهارة مدفوعي الجلالات وحلية لحمها متوقفتان على انقضاء المدة المنصوصة بعد زوال عنوانها وهو الجلل لأنه تحديد تعبدي فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزول جللها