____________________
الموجودين في زمانهم ويدخلون بيوت الفسقة والمرتكبين لأعظم المحرمات مع أن العامة لا يلتزمون بنجاسة جملة من الأمور المعلومة نجاستها عندنا لذهابهم إلى طهارة جلد الميتة بالدباغة (* 1) وطهارة مخرج البول بالتمسح على الحائط ونحو ذلك (* 2) والفسقة كانوا يشربون الخمور ولا يبالون بإصابة البول وغيره من النجاسات والمتنجسات ولم يسمع تجنبهم عليهم السلام عن أمثالهم وعدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. وكذلك الحال في المسلمين فتراهم يشترون الفرو مثلا ممن يغلب في بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه وأنه من الشيعة أو غيرهم.
وقد نسب إلى الميرزا الشيرازي (قده) أنه كان بانيا في الحكم بالطهارة عند الغيبة على مراعاة الشروط المتقدمة إلى أن نزل سامراء وشاهد العامة وأوضاعهم فعدل عن ذلك وبنى على عدم اعتبار تلك الشروط، ومن الظاهر أن أهل الخلاف الذين كانوا يتعيشون في عصرهم عليهم السلام إما كانوا أسوأ حالا منهم في عصرنا أو أنهم مثلهم وقد عرفت أن من النجاسات القطعية عندنا ما هو محكوم بالطهارة عندهم وكذلك أهل القرى والبوادي لعدم جريان السيرة على التجنب عن مساورتهم والمؤاكلة معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أيديهم في زمان وعدم علمهم بنجاسة جملة من النجاسات والمتنجسات في الشريعة المقدسة.
فالانصاف أن السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط لامكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس شرعا.
وقد نسب إلى الميرزا الشيرازي (قده) أنه كان بانيا في الحكم بالطهارة عند الغيبة على مراعاة الشروط المتقدمة إلى أن نزل سامراء وشاهد العامة وأوضاعهم فعدل عن ذلك وبنى على عدم اعتبار تلك الشروط، ومن الظاهر أن أهل الخلاف الذين كانوا يتعيشون في عصرهم عليهم السلام إما كانوا أسوأ حالا منهم في عصرنا أو أنهم مثلهم وقد عرفت أن من النجاسات القطعية عندنا ما هو محكوم بالطهارة عندهم وكذلك أهل القرى والبوادي لعدم جريان السيرة على التجنب عن مساورتهم والمؤاكلة معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أيديهم في زمان وعدم علمهم بنجاسة جملة من النجاسات والمتنجسات في الشريعة المقدسة.
فالانصاف أن السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط لامكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس شرعا.