____________________
النجاسة فيه بالغليان إنما ترتبت على ذاته وجسمه ولم يتعلق على أسمه وعنوانه وعليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم في الأول دون الثاني.
(الثالث): صحيحة معاوية: خمر لا تشربه (* 1) حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والآثار وحيث أن الخمر يطهر بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضا كذلك.
ويرد عليه (أولا): أن لفظة خمر غير موجودة على طريق الكليني (قده) كما تقدم (* 2).
و (ثانيا): أنها ظاهرة على تقدير وجود اللفظة في أن العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته، حيث قال: خمر لا تشربه. لأنه فرق بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه وبين أن يقال: خمر لا تشربه. فإن ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان (فاء) الظاهرة في التفريع لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمة الشرب، والثاني ظاهر في إرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب فحسب.
و (ثالثا): هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص والآثار وهي في الخمر ليست إلا حرمة الشرب والنجاسة. وأما طهارتها بالانقلاب خلا فهي من الآثار غير الظاهرة التي لا ينصرف إليها التنزيل بوجه.
والصحيح أن يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في طهارة الخل وجواز
(الثالث): صحيحة معاوية: خمر لا تشربه (* 1) حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والآثار وحيث أن الخمر يطهر بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضا كذلك.
ويرد عليه (أولا): أن لفظة خمر غير موجودة على طريق الكليني (قده) كما تقدم (* 2).
و (ثانيا): أنها ظاهرة على تقدير وجود اللفظة في أن العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته، حيث قال: خمر لا تشربه. لأنه فرق بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه وبين أن يقال: خمر لا تشربه. فإن ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان (فاء) الظاهرة في التفريع لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمة الشرب، والثاني ظاهر في إرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب فحسب.
و (ثالثا): هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص والآثار وهي في الخمر ليست إلا حرمة الشرب والنجاسة. وأما طهارتها بالانقلاب خلا فهي من الآثار غير الظاهرة التي لا ينصرف إليها التنزيل بوجه.
والصحيح أن يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في طهارة الخل وجواز