____________________
دل على نجاسة دم المنتقل عنه أو اطلاقه حيث لا معارض له لعدم جواز التمسك بالاطلاق أو العموم فيما دل على طهارة الدم المنتقل إليه وذلك للشك في موضوعه كما في الشبهات المفهومية أو لاستصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية كما في الشبهات الموضوعية حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق مثلا فلا يشمله العموم أو الاطلاق فيما دل على طهارة دمه.
وأما الصورة الثالثة: فإن كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شئ من الإضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة.
وأما إذا كانت الشهبة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم هذا كله في كبرى المسألة. وأما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلا إذا علم أنه هو الذي مصه.
(1) ما أفاده (قده) من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الإضافة الأولية وعدم صدق دم البق عليه وإن كان متينا إلا أن الكلام في تحقق المعلق عليه وصدق ذلك التقدير والصحيح عدم تحققه وذلك أما (أولا) فلأن البق والبرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها وتكونها والدم المضاف إليهما أعني ما يقال له أنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وأن كثر وتفاحش هو الدم الذي يمصه من الانسان أو غيره فما يمصه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الانسان مثلا وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو مما علم انقطاع الإضافة الأولية فيه وتبدلها بالإضافة الثانوية فلا بد
وأما الصورة الثالثة: فإن كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شئ من الإضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة.
وأما إذا كانت الشهبة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم هذا كله في كبرى المسألة. وأما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلا إذا علم أنه هو الذي مصه.
(1) ما أفاده (قده) من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الإضافة الأولية وعدم صدق دم البق عليه وإن كان متينا إلا أن الكلام في تحقق المعلق عليه وصدق ذلك التقدير والصحيح عدم تحققه وذلك أما (أولا) فلأن البق والبرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها وتكونها والدم المضاف إليهما أعني ما يقال له أنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وأن كثر وتفاحش هو الدم الذي يمصه من الانسان أو غيره فما يمصه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الانسان مثلا وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو مما علم انقطاع الإضافة الأولية فيه وتبدلها بالإضافة الثانوية فلا بد