____________________
العصير بالغليان فلا إشكال في عدم طهارة الثوب والبدن ولا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى النار.
وأما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أكان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب والبدن؟ أستشكل الماتن طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه. لأنه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه. وما أفاده (قده) هو المتين وتوضيحه: أن الطهارة بالتبع إنما ثبتت بأحد أمور منفية في الثوب والبدن، حيث أنها:
إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية والاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير ومحله بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته.
وأما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل وهي في مقام البيان فيستكشف من ذلك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا لكان عليهم السلام البيان والتنبيه على نجاسته.
وأما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالأواني والآلات وغيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه وتثليثه ولا يأتي شئ منها في الثوب والبدن.
أما السيرة والاجماع فلأنهما من الأدلة اللبية والقدر المتيقن منهما الأواني والآلات ونظائرهما وهي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها ولا يمكن الاستدلال بالأدلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها.
وأما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أكان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب والبدن؟ أستشكل الماتن طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه. لأنه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه. وما أفاده (قده) هو المتين وتوضيحه: أن الطهارة بالتبع إنما ثبتت بأحد أمور منفية في الثوب والبدن، حيث أنها:
إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية والاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير ومحله بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته.
وأما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل وهي في مقام البيان فيستكشف من ذلك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا لكان عليهم السلام البيان والتنبيه على نجاسته.
وأما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالأواني والآلات وغيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه وتثليثه ولا يأتي شئ منها في الثوب والبدن.
أما السيرة والاجماع فلأنهما من الأدلة اللبية والقدر المتيقن منهما الأواني والآلات ونظائرهما وهي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها ولا يمكن الاستدلال بالأدلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها.