____________________
تقييدها بصورة الجفاف بالاشراق لصحيحة زرارة المتقدمة الدالة على اعتبار الجفاف بالشمس في مطهريتها.
و (ثانيتهما): إطلاقها من جهة كون المتنجس مما ينقل أو من غيره، مع أنهم لم يلتزموا بمطهرية الشمس في مثل اليد وغيرها من المتنجسات القابلة، للانتقال فلا بد من تقييدها بغير الأشياء القابلة له.
وذلك للأمر الوارد بغسل البدن والثياب أو غيرهما من المتنجسات، حيث يدلنا على عدم حصول الطهارة بغير الغسل بالماء إذ الأمر في الأخبار المشتملة عليه وإن كان للارشاد إلا أن ظاهره التعيين وأن الغسل بالماء متعين في التطهير، فالتخيير بين الغسل بالماء وغيره يحتاج إلى دليل وهو يختص بالأشياء غير القابلة للانتقال فلا يكتفى باشراق الشمس في تطهير الأمور القابلة له.
ويؤيده ما ورد في الفقه الرضوي من قوله عليه السلام ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيرها طهرتها. وأما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل (* 1) حيث خص مطهرية الشمس بالأشياء غير القابلة للانتقال وبعد هذين التقييدين لا يبقى مجال للمناقشة في دلالة الرواية بوجه.
وإنما الكلام في سندها وهو ضعيف وغير قابل للاستناد إليه لاشتماله على عثمان بن عبد الله وأبي بكر الحضرمي والأول مجهول والثاني غير ثابت الوثاقة، فإن قلنا بأن اعتماد جماعة من المتقدمين والمتأخرين وعملهم على طبق رواية ضعيفة جابر لضعفها فهو وإلا لم يصح الاعتماد عليها في الاستدلال.
وما ربما يقال من أن في رواية الأساطين لها كالمفيد والشيخ والقميين كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره نوع شهادة بوثاقة رواتها لأنهم لا ينقلون عن الضعفاء. بل كانوا يخرجون الرواي من البلد لنقله الرواية عن الضعيف فإن
و (ثانيتهما): إطلاقها من جهة كون المتنجس مما ينقل أو من غيره، مع أنهم لم يلتزموا بمطهرية الشمس في مثل اليد وغيرها من المتنجسات القابلة، للانتقال فلا بد من تقييدها بغير الأشياء القابلة له.
وذلك للأمر الوارد بغسل البدن والثياب أو غيرهما من المتنجسات، حيث يدلنا على عدم حصول الطهارة بغير الغسل بالماء إذ الأمر في الأخبار المشتملة عليه وإن كان للارشاد إلا أن ظاهره التعيين وأن الغسل بالماء متعين في التطهير، فالتخيير بين الغسل بالماء وغيره يحتاج إلى دليل وهو يختص بالأشياء غير القابلة للانتقال فلا يكتفى باشراق الشمس في تطهير الأمور القابلة له.
ويؤيده ما ورد في الفقه الرضوي من قوله عليه السلام ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيرها طهرتها. وأما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل (* 1) حيث خص مطهرية الشمس بالأشياء غير القابلة للانتقال وبعد هذين التقييدين لا يبقى مجال للمناقشة في دلالة الرواية بوجه.
وإنما الكلام في سندها وهو ضعيف وغير قابل للاستناد إليه لاشتماله على عثمان بن عبد الله وأبي بكر الحضرمي والأول مجهول والثاني غير ثابت الوثاقة، فإن قلنا بأن اعتماد جماعة من المتقدمين والمتأخرين وعملهم على طبق رواية ضعيفة جابر لضعفها فهو وإلا لم يصح الاعتماد عليها في الاستدلال.
وما ربما يقال من أن في رواية الأساطين لها كالمفيد والشيخ والقميين كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره نوع شهادة بوثاقة رواتها لأنهم لا ينقلون عن الضعفاء. بل كانوا يخرجون الرواي من البلد لنقله الرواية عن الضعيف فإن