____________________
غير نكير فسوء التعبير مستند إلى عمار، وعلى أي حال لا يمكن الاعتماد على اطلاق الموثقة وعليه فلا بد من ملاحظة أن هل هناك دليل على لزوم استقلال الشمس في التجفيف وعدم استناده إلى غيرها أو لا دليل عليه؟
فنقول إن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (* 1) يقتضي بظاهره لزوم استناد التجفيف إلى الشمس باستقلالها، وذلك لأن الجفاف عن رطوبة لا يعقل فيه التعدد والتكرر، لأنه أي الجفاف عرض غير قابل للتعدد عن رطوبة واحدة.
وإذا أسند مثله إلى شئ فظاهره أنه مستند إليه بالاستقلال لأنه لو كان مستندا إلى شيئين أو أكثر كالشمس والنار ونحوهما لم يصح إسناده إلى أحدهما لأنه مستند إلى المجموع على الفرض ولا يعقل فيه التعدد، فإذا أستند إلى شئ واحد كما في الخبر حيث أسند فيه إلى الشمس فحسب كان ظاهرا في الاستناد بالاستقلال، وليست اليبوسة كأكل زيد ونحوه مما لا ظهور فيه في نفي صدور الفعل عن غيره لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له في عدم صدور الأكل من عمرو مثلا.
والسر فيه أن الأكل في نفسه أمر قابل للتعدد والتكرار فيمكن أن يستند إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدده وهذا بخلاف الجفاف واليبس، لأن الشئ الواحد لا يجف عن رطوبة واحدة مرتين، فعلى ذلك يعتبر في الطهارة بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال فمع استناده إليها وإلى غيرها لم يحكم بالطهارة، وأما ما ورد في صحيحة زرارة وحديد من قوله عليه السلام إن كان تصيبه
فنقول إن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (* 1) يقتضي بظاهره لزوم استناد التجفيف إلى الشمس باستقلالها، وذلك لأن الجفاف عن رطوبة لا يعقل فيه التعدد والتكرر، لأنه أي الجفاف عرض غير قابل للتعدد عن رطوبة واحدة.
وإذا أسند مثله إلى شئ فظاهره أنه مستند إليه بالاستقلال لأنه لو كان مستندا إلى شيئين أو أكثر كالشمس والنار ونحوهما لم يصح إسناده إلى أحدهما لأنه مستند إلى المجموع على الفرض ولا يعقل فيه التعدد، فإذا أستند إلى شئ واحد كما في الخبر حيث أسند فيه إلى الشمس فحسب كان ظاهرا في الاستناد بالاستقلال، وليست اليبوسة كأكل زيد ونحوه مما لا ظهور فيه في نفي صدور الفعل عن غيره لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له في عدم صدور الأكل من عمرو مثلا.
والسر فيه أن الأكل في نفسه أمر قابل للتعدد والتكرار فيمكن أن يستند إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدده وهذا بخلاف الجفاف واليبس، لأن الشئ الواحد لا يجف عن رطوبة واحدة مرتين، فعلى ذلك يعتبر في الطهارة بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال فمع استناده إليها وإلى غيرها لم يحكم بالطهارة، وأما ما ورد في صحيحة زرارة وحديد من قوله عليه السلام إن كان تصيبه