____________________
إلا أن التغير في تلك الأوصاف ليس من الاستحالة المبحوث عنها في المقام.
وأما إذا كان التبدل في الأوصاف النوعية كتبدل الثوب المتنجس ترابا أو الخشب المتنجس رمادا فلا يمكن التمسك حينئذ بالاطلاق أو الاستصحاب لمغائرة أحدهما الآخر، وارتفاع موضوع الحكم بالنجاسة عقلا وعرفا وأما عرفا فحسب، والنجاسة بالملاقاة وإن كانت مترتبة على عنوان الجسم أو الشئ إلا أن المتبدل به شئ والمتبدل منه الذي حكم بنجاسته بالملاقاة شئ آخر، والذي لاقاه النجس هو الشئ السابق دون الجديد ولا يكاد يسري حكم فرد إلى فرد آخر مغائر له فالمتحصل أن التبدل في العناوين المنوعة يرتفع الشئ السابق ويزول ويتحقق شئ آخر جديد فلا مجال معه للتمسك بالاطلاق أو الاستصحاب فالاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الأعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق وإيجاد موضوع جديد.
ويؤيد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجسا فالدجاجة التي أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا وليس هذا إلا من جهة طهارة المتنجس بالاستحالة هذا.
وقد يستدل على طهارة المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) لأنها تدل على أن مادة الجص وإن كانت تنجست بالعذرة والعظام النجستين
وأما إذا كان التبدل في الأوصاف النوعية كتبدل الثوب المتنجس ترابا أو الخشب المتنجس رمادا فلا يمكن التمسك حينئذ بالاطلاق أو الاستصحاب لمغائرة أحدهما الآخر، وارتفاع موضوع الحكم بالنجاسة عقلا وعرفا وأما عرفا فحسب، والنجاسة بالملاقاة وإن كانت مترتبة على عنوان الجسم أو الشئ إلا أن المتبدل به شئ والمتبدل منه الذي حكم بنجاسته بالملاقاة شئ آخر، والذي لاقاه النجس هو الشئ السابق دون الجديد ولا يكاد يسري حكم فرد إلى فرد آخر مغائر له فالمتحصل أن التبدل في العناوين المنوعة يرتفع الشئ السابق ويزول ويتحقق شئ آخر جديد فلا مجال معه للتمسك بالاطلاق أو الاستصحاب فالاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الأعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق وإيجاد موضوع جديد.
ويؤيد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجسا فالدجاجة التي أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا وليس هذا إلا من جهة طهارة المتنجس بالاستحالة هذا.
وقد يستدل على طهارة المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) لأنها تدل على أن مادة الجص وإن كانت تنجست بالعذرة والعظام النجستين