____________________
لم يحجز عنه حاجب من دون أن يكون ذلك مختصا بالمثبتات.
فالصحيح أن دلالة الرواية على المدعى غير قابلة للمناقشة، وإنما لا نعتمد عليها لضعيف سندها كما مر.
(الثاني): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال: نعم لا بأس (* 1).
فإنها وإن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها، فعدم تقييدها الجفاف بها، إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك بصحيحة زرارة الدالة على اعتبار كون الجفاف بالشمس. وبذلك تدل الصحيحة على طهارة البواري فيما إذا أصابتها الشمس وجففتها، إذ الصلاة على البواري طاهره، إرادة السجود عليها ولا يتم هذا إلا بطهارتها.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن الصلاة على الشئ وإن كان مشعرا بإرادة السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور لتعارف التعبير بذلك في اتخاذ الشئ مكانا للصلاة، حيث أن لفظة (على) للاستعلاء وهو متحقق عند اتخاذ شئ مكانا للصلاة، لاستعلاء المصلي على المكان.
ويشهد على ذلك استعمال هذه الجملة في صحيحة زرارة بالمعنى الذي ذكرناه قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل قال:
لا بأس بالصلاة عليها (* 2) ونظيرها من الأخبار، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحة على المدعى.
ويتضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف.
فالصحيح أن دلالة الرواية على المدعى غير قابلة للمناقشة، وإنما لا نعتمد عليها لضعيف سندها كما مر.
(الثاني): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال: نعم لا بأس (* 1).
فإنها وإن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها، فعدم تقييدها الجفاف بها، إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك بصحيحة زرارة الدالة على اعتبار كون الجفاف بالشمس. وبذلك تدل الصحيحة على طهارة البواري فيما إذا أصابتها الشمس وجففتها، إذ الصلاة على البواري طاهره، إرادة السجود عليها ولا يتم هذا إلا بطهارتها.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن الصلاة على الشئ وإن كان مشعرا بإرادة السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور لتعارف التعبير بذلك في اتخاذ الشئ مكانا للصلاة، حيث أن لفظة (على) للاستعلاء وهو متحقق عند اتخاذ شئ مكانا للصلاة، لاستعلاء المصلي على المكان.
ويشهد على ذلك استعمال هذه الجملة في صحيحة زرارة بالمعنى الذي ذكرناه قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل قال:
لا بأس بالصلاة عليها (* 2) ونظيرها من الأخبار، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحة على المدعى.
ويتضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف.