____________________
وأما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا في ذلك ولم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافية فالمرجع هو المطلقات الدالة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات.
(1) كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب ومسح به رجله أو نعله.
وظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل فلو انعكس بأن مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته هذا.
ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضية من الأرض لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب وأن كان حال كونه متصلا بالأرض مما لا اشكال في كفاية المسح أو المشي عليه.
ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته وذلك لأنه ليس بأرض وإنما هو من الأرض والأخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الأرض فحسب وأما ما هو جزء من الأرض ولكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته.
ويدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم. فإن مقتضاه أن الأرض مطهرة لا ما هو من أجزائها.
ومن ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية والممسوحية في الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر.
(1) كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب ومسح به رجله أو نعله.
وظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل فلو انعكس بأن مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته هذا.
ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضية من الأرض لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب وأن كان حال كونه متصلا بالأرض مما لا اشكال في كفاية المسح أو المشي عليه.
ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته وذلك لأنه ليس بأرض وإنما هو من الأرض والأخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الأرض فحسب وأما ما هو جزء من الأرض ولكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته.
ويدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم. فإن مقتضاه أن الأرض مطهرة لا ما هو من أجزائها.
ومن ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية والممسوحية في الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر.