____________________
يكون قبل ذلك. فعلى الأول حيث لا سبيل للعلاج، فلا مناص من الاستيناف قصرا.
وعلى الثاني يرجع إلى القصر بعد هدم القيام لو كان في الركعة الثالثة وسجود السهو حينئذ لو قلنا بوجوبه للقيام الزائد، ولا تضره نية التمام من الأول، فإنه من باب تخلف الداعي والخطأ في التطبيق كما نبه عليه في المتن، إذ ليس القصر والتمام ماهيتين مختلفتين وحقيقتين متباينتين كالظهر والعصر والأداء والقضاء ليحتاج كل منهما إلى تعلق القصد إليه بالخصوص، ولا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر ما لم يدل عليه نص خاص، بل هما حقيقة واحدة وإنما الاختلاف في عدد الركعات كساير الخصوصيات والكيفيات التي تختلف فيها الأفراد مثل الجماعة والفرادى وصلاة الرجل والمرأة وغير ذلك.
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة وقد نواها المكلف، غاية الأمر كان يعتقد أنها ذات أربع ركعات فنواها تامة، فانكشف في الأثناء أنها ذات ركعتين، وليس هذا إلا من باب الاشتباه في المصداق وليس
وعلى الثاني يرجع إلى القصر بعد هدم القيام لو كان في الركعة الثالثة وسجود السهو حينئذ لو قلنا بوجوبه للقيام الزائد، ولا تضره نية التمام من الأول، فإنه من باب تخلف الداعي والخطأ في التطبيق كما نبه عليه في المتن، إذ ليس القصر والتمام ماهيتين مختلفتين وحقيقتين متباينتين كالظهر والعصر والأداء والقضاء ليحتاج كل منهما إلى تعلق القصد إليه بالخصوص، ولا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر ما لم يدل عليه نص خاص، بل هما حقيقة واحدة وإنما الاختلاف في عدد الركعات كساير الخصوصيات والكيفيات التي تختلف فيها الأفراد مثل الجماعة والفرادى وصلاة الرجل والمرأة وغير ذلك.
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة وقد نواها المكلف، غاية الأمر كان يعتقد أنها ذات أربع ركعات فنواها تامة، فانكشف في الأثناء أنها ذات ركعتين، وليس هذا إلا من باب الاشتباه في المصداق وليس