____________________
هذا ويظهر من عبارة الماتن (قده) أن محل الخلاف في اعتبار الأربعة وعدم كفاية الأقل منها إنما هو في خصوص الذهاب وأما الإياب فلا اشكال في كفاية الأقل، وأنه لو ذهب خمسة ورجع ثلاثا لا كلام حينئذ في وجوب التقصير.
وليس كذلك فإن مناط الاشكال واحد، إذ الصحيحة الدالة على عدم كفاية الأقل من الأربعة المشتملة على التعبير بكلمة (أدنى) وهي صحيحة معاوية بن وهب المقدمة مشتركة بين الذهاب والإياب.
وقد تحصل من جميع ما مر أن الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فصاعدا، فلا يجزي الأقل في شئ منهما وإن بلغ المجموع ثمانية فراسخ ملفقة.
(1) الجهة الثالثة: قد عرفت أن الروايات المستفيضة وفيها الصحاح
وليس كذلك فإن مناط الاشكال واحد، إذ الصحيحة الدالة على عدم كفاية الأقل من الأربعة المشتملة على التعبير بكلمة (أدنى) وهي صحيحة معاوية بن وهب المقدمة مشتركة بين الذهاب والإياب.
وقد تحصل من جميع ما مر أن الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فصاعدا، فلا يجزي الأقل في شئ منهما وإن بلغ المجموع ثمانية فراسخ ملفقة.
(1) الجهة الثالثة: قد عرفت أن الروايات المستفيضة وفيها الصحاح