____________________
فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام، أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة (1).
أقول: هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهله وإن كانت صحيحة فإن ما تضمنته من التفصيل بين الضيعة والطريق لم يظهر له وجه أبدا.
إذ الضيعة إن كانت وطنا له ولو شرعا من أجل إقامته فيها ستة أشهر ولذلك حكم عليه السلام فيها بالتمام فلماذا يقصر في الطريق بعد أن لم يكن حينئذ قاصدا للمسافة، فإنه لا يستقيم إلا بناءا على ما نسب إلى الكليني، واختاره بعض المتأخرين - كما في الحدائق - من كفاية أربعة فراسخ من دون ضمن الإياب، ولكنه مناف للروايات الكثيرة المتضمنة لتحديد المسافة بالثمانية ولو تلفيقية كما تقدم، فلا مناص من طرح الرواية حينئذ لمخالفتها مع الأخبار المتواترة.
وإن لم تكن الضيعة وطنا له فكان قاصدا للسفر الشرعي ولأجله يقصر في الطريق فلماذا يتم في الضيعة.
اللهم إلا إن يقال كما قيل بأنها محمولة على التقية، حيث إن العامة لا يكنفون بهذا الحد - أعني ثمانية فراسخ - في تحقق المسافة كما تقدم وبما أنه لا موجب للتقية في الطريق بطبيعة الحال لعدم الابتلاء بالمخالف غالبا فلا مناص ثمة من التقصير، وأما في الضيعة فالمخالف موجود غالبا ولا أقل من وجود فلاح ونحوه ومن ثم حكم (ع) بالتمام تقية وإلا فلم يظهر وجه لهذا التفكيك فإنه خلاف المقطوع به البتة.
نعم إذا فرضنا ثبوت التخيير المنسوب إلى المشهور أمكن العمل حينئذ بهذه الصحيحة بأن يقال الحكم هو التخيير لمريد الرجوع لغير يومه، ولكن القصر في الطريق أفضل، كما أن الاتمام في الضيعة أفضل
أقول: هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهله وإن كانت صحيحة فإن ما تضمنته من التفصيل بين الضيعة والطريق لم يظهر له وجه أبدا.
إذ الضيعة إن كانت وطنا له ولو شرعا من أجل إقامته فيها ستة أشهر ولذلك حكم عليه السلام فيها بالتمام فلماذا يقصر في الطريق بعد أن لم يكن حينئذ قاصدا للمسافة، فإنه لا يستقيم إلا بناءا على ما نسب إلى الكليني، واختاره بعض المتأخرين - كما في الحدائق - من كفاية أربعة فراسخ من دون ضمن الإياب، ولكنه مناف للروايات الكثيرة المتضمنة لتحديد المسافة بالثمانية ولو تلفيقية كما تقدم، فلا مناص من طرح الرواية حينئذ لمخالفتها مع الأخبار المتواترة.
وإن لم تكن الضيعة وطنا له فكان قاصدا للسفر الشرعي ولأجله يقصر في الطريق فلماذا يتم في الضيعة.
اللهم إلا إن يقال كما قيل بأنها محمولة على التقية، حيث إن العامة لا يكنفون بهذا الحد - أعني ثمانية فراسخ - في تحقق المسافة كما تقدم وبما أنه لا موجب للتقية في الطريق بطبيعة الحال لعدم الابتلاء بالمخالف غالبا فلا مناص ثمة من التقصير، وأما في الضيعة فالمخالف موجود غالبا ولا أقل من وجود فلاح ونحوه ومن ثم حكم (ع) بالتمام تقية وإلا فلم يظهر وجه لهذا التفكيك فإنه خلاف المقطوع به البتة.
نعم إذا فرضنا ثبوت التخيير المنسوب إلى المشهور أمكن العمل حينئذ بهذه الصحيحة بأن يقال الحكم هو التخيير لمريد الرجوع لغير يومه، ولكن القصر في الطريق أفضل، كما أن الاتمام في الضيعة أفضل