____________________
فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (1).
فإنها دالة على تحقق الثمانية بالتلفيق، وأن نصوصها وإن كانت ظاهرة في السير الامتدادي، إلا أن موضوع الحكم أعم منه ومن التلفيق.
ومعه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الوجوب في التعييني. إذ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ليحتاج إلى الجمع كما هو ظاهر جدا.
وثانيا: إن هذا الوجه لو تم لعم وكان سندا لما نسب إلى الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط من الحكم بالتخيير حتى لو رجع ليومه الذي قلنا سابقا أنه لا وجه له فيحكم بالتخيير في التلفيق مطلقا رجع ليومه أو لا، فيبقى التفصيل المنسوب إلى المشهور من تعين التقصير فيمن رجع ليومه، والتخيير في غير يومه عريا عن الشاهد، فإن هذه الأخبار مطلقة من حيث الرجوع ليومه أو غير يومه كما هو ظاهر.
فيكف يمكن التفكيك بينهما.
وعلى الجملة هذا التقرير إنما يصح وجها لكلام الشيخ لا لمقالة المشهور من التفصيل المزبور كما هو واضح.
وثالثا: إن الروايات الواردة فيمن رجع لغير يومه وعمدتها أخبار عرفات آبية عن الحمل على التخيير جدا فإنها كالصريح في تعين القصر وقد عرفت أنها غير معرض عنها عند الأصحاب بل اعتمدوا عليها وحملوها بزعم على التخيير مع إباء ألسنتها عن الحمل عليه كما عرفت فلا يكون من الجمع العرفي في شئ.
وهذه الأخبار كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال:
فإنها دالة على تحقق الثمانية بالتلفيق، وأن نصوصها وإن كانت ظاهرة في السير الامتدادي، إلا أن موضوع الحكم أعم منه ومن التلفيق.
ومعه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الوجوب في التعييني. إذ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ليحتاج إلى الجمع كما هو ظاهر جدا.
وثانيا: إن هذا الوجه لو تم لعم وكان سندا لما نسب إلى الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط من الحكم بالتخيير حتى لو رجع ليومه الذي قلنا سابقا أنه لا وجه له فيحكم بالتخيير في التلفيق مطلقا رجع ليومه أو لا، فيبقى التفصيل المنسوب إلى المشهور من تعين التقصير فيمن رجع ليومه، والتخيير في غير يومه عريا عن الشاهد، فإن هذه الأخبار مطلقة من حيث الرجوع ليومه أو غير يومه كما هو ظاهر.
فيكف يمكن التفكيك بينهما.
وعلى الجملة هذا التقرير إنما يصح وجها لكلام الشيخ لا لمقالة المشهور من التفصيل المزبور كما هو واضح.
وثالثا: إن الروايات الواردة فيمن رجع لغير يومه وعمدتها أخبار عرفات آبية عن الحمل على التخيير جدا فإنها كالصريح في تعين القصر وقد عرفت أنها غير معرض عنها عند الأصحاب بل اعتمدوا عليها وحملوها بزعم على التخيير مع إباء ألسنتها عن الحمل عليه كما عرفت فلا يكون من الجمع العرفي في شئ.
وهذه الأخبار كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال: