____________________
أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) فإن العبرة في وحدة المحل بالصدق العرفي كما عرفت وهو حاصل في المقام وإن خرج البلد عن المتعارف في الكبر. نعم في موارد الشك يرجع إلى الاطلاق أو الاستصحاب كما مر، إلا أن المقام ليس من موارد الشك إذ لا قصور في اطلاق الأدلة عن الشمول لمثل ذلك، فإن الحكم بالتمام قد علق فيها على الإقامة في البلد أو الضيعة ونحو ذلك، والضياع وإن كانت صغيرة غالبا إلا أن البلاد تشمل الصغيرة والكبيرة بمقتضى الاطلاق.
وقد كانت البلاد الكبيرة الخارجة عن المتعارف في الكبر غير عزيزة في عصرهم عليهم السلام كبغداد والكوفة ونحوهما، بل كانت مساحة الكوفة أربعة فراسخ في أربعة كما يحدثنا التاريخ، فلا يضر ذلك بصدق الإقامة في مكان واحد أو بلدة واحدة بعد ما عرفت من عدم إرادة الإقامة في منزل شخصي قطعا.
نعم لو فرضنا بلوغ سعة البلد مقدارا خارقا للعادة جدا، كما لو فرض بلد طوله مائة فرسخ مثلا أو خمسين (الذي هو مجرد فرض لا وقوع له خارجا لحد الآن) ففي مثله لا ينبغي الشك في عدم صدق الإقامة في مكان واحد، بل لو انتقل من جانب إلى جانب آخر فهو مسافر يجب عليه التقصير لو كان سيره بمقدار المسافة الشرعية، فيعتبر حينئذ الإقامة في محلة خاصة، ولا تكفي الإقامة في المحلات وإن
وقد كانت البلاد الكبيرة الخارجة عن المتعارف في الكبر غير عزيزة في عصرهم عليهم السلام كبغداد والكوفة ونحوهما، بل كانت مساحة الكوفة أربعة فراسخ في أربعة كما يحدثنا التاريخ، فلا يضر ذلك بصدق الإقامة في مكان واحد أو بلدة واحدة بعد ما عرفت من عدم إرادة الإقامة في منزل شخصي قطعا.
نعم لو فرضنا بلوغ سعة البلد مقدارا خارقا للعادة جدا، كما لو فرض بلد طوله مائة فرسخ مثلا أو خمسين (الذي هو مجرد فرض لا وقوع له خارجا لحد الآن) ففي مثله لا ينبغي الشك في عدم صدق الإقامة في مكان واحد، بل لو انتقل من جانب إلى جانب آخر فهو مسافر يجب عليه التقصير لو كان سيره بمقدار المسافة الشرعية، فيعتبر حينئذ الإقامة في محلة خاصة، ولا تكفي الإقامة في المحلات وإن