____________________
الخروج إلى بعض نواحي البلد وضواحيه من بساتينه ومزارعه ونحو ذلك مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا بل لا يضره الخروج إلى حد الترخص بل ما دون المسافة إذا كان قاصدا للعود عن قريب، كما لو خرج من النهار ورجع قبل الليل كما ذكره في المتن؟
الظاهر: ابتناء المسألة على تفسير لفظ الإقامة الوارد في أخبار الباب - كما ذكره غير واحد - فإن فسر بكون المحل محطا لرحله لم يضره الخروج حتى إلى ما دون المسافة في تمام النهار فضلا عن بعضه إذ بالآخرة يكون مرجعه ومبيته نفس البلد الذي هو محط للرحل ومحل للإقامة، وإن فسر بما هو ظاهر اللفظ بحسب المتفاهم العرفي من كونه محلا لإقامة المسافر نفسه لا لرحله إذ ربما لا يكون له رحل أصلا فحينئذ يضره أدنى الخروج وإن كان قليلا.
وتوضيح الحال في المقام أنه لا ينبغي الاشكال في قادحية الخروج عن محل الإقامة بمقدار المسافة، كما لو أقام في النجف خمسة أيام ثم خرج يوما إلى الحلة ثم رجع فبقي خمسة أخرى بحيث صار المجموع عشرة فإن الظاهر عدم الخلاف في عدم تحقق الإقامة الشرعية بذلك، وإن احتمل بعضهم عدم القدح بذلك لما عرفت من لزوم الاستمرار والاتصال في إقامة عشرة أيام الذي يضره تخلل السفر الموجب للتقطيع
الظاهر: ابتناء المسألة على تفسير لفظ الإقامة الوارد في أخبار الباب - كما ذكره غير واحد - فإن فسر بكون المحل محطا لرحله لم يضره الخروج حتى إلى ما دون المسافة في تمام النهار فضلا عن بعضه إذ بالآخرة يكون مرجعه ومبيته نفس البلد الذي هو محط للرحل ومحل للإقامة، وإن فسر بما هو ظاهر اللفظ بحسب المتفاهم العرفي من كونه محلا لإقامة المسافر نفسه لا لرحله إذ ربما لا يكون له رحل أصلا فحينئذ يضره أدنى الخروج وإن كان قليلا.
وتوضيح الحال في المقام أنه لا ينبغي الاشكال في قادحية الخروج عن محل الإقامة بمقدار المسافة، كما لو أقام في النجف خمسة أيام ثم خرج يوما إلى الحلة ثم رجع فبقي خمسة أخرى بحيث صار المجموع عشرة فإن الظاهر عدم الخلاف في عدم تحقق الإقامة الشرعية بذلك، وإن احتمل بعضهم عدم القدح بذلك لما عرفت من لزوم الاستمرار والاتصال في إقامة عشرة أيام الذي يضره تخلل السفر الموجب للتقطيع