____________________
(1): - استشكل (قده) فيمن عزم على السكنى في محل مدة مديدة كثلاثين أو عشرين سنة بل عشر سنوات من غير قصد التوطن الأبدي في أنه هل يجري عليه حكم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفي بمثل ذلك أو لا يجري نظرا إلى اعتبار قصد التوطن الدائم كما نسبه إلى ظاهر كلمات المشهور فيحكم عليه بالقصر لو سافر ورجع ما لم ينو مقام عشرة أيام، وأخيرا احتاط (قده) باجراء كلا الحكمين.
أقول: مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضا حيث عرفت أن الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعا للحكم بالتمام في شئ من الأدلة كي يتصدى لتحقيق حدوده وموارد صدقه، بل الموضوع للتمام بعد التخصيص بأدلة التقصير الثابت لعنوان المسافر كل مكلف لم يكن مسافرا سواء أصدق عليه المتوطن أم لا، فالاعتبار في اجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم صدقه لا المتوطن وعدمه.
ولا ينبغي التأمل في أن القاطن في محل مدة طويلة لغاية من الغايات من طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الأشرف لا يصدق عليه عنوان المسافر، بل يعد هذا المحل مسكنه ومقره ولا سيما إذا اشتدت علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب أثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة وشؤونها بحيث لو سئل أين تسكن؟ لأجاب بأني
أقول: مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضا حيث عرفت أن الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعا للحكم بالتمام في شئ من الأدلة كي يتصدى لتحقيق حدوده وموارد صدقه، بل الموضوع للتمام بعد التخصيص بأدلة التقصير الثابت لعنوان المسافر كل مكلف لم يكن مسافرا سواء أصدق عليه المتوطن أم لا، فالاعتبار في اجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم صدقه لا المتوطن وعدمه.
ولا ينبغي التأمل في أن القاطن في محل مدة طويلة لغاية من الغايات من طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الأشرف لا يصدق عليه عنوان المسافر، بل يعد هذا المحل مسكنه ومقره ولا سيما إذا اشتدت علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب أثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة وشؤونها بحيث لو سئل أين تسكن؟ لأجاب بأني