الغسالة ثابت حتى مع القول بعدم انفعال الغسالة، فإن عدم انفعالها لا يلازم إزالة النجاسة عن المحل المتوقفة على اخراج الماء وانفصاله، نعم لو قلنا بأن المحل يصير طاهرا قبل خروج الغسالة ومع بقائها فيه ينفعل ثانيا عنها لكان للتفصيل وجه، لكن المبنى غير صحيح، لأن طهارة المحل ونظافته إنما تحصل بمرور الماء على المحل القذر وخروجه عنه، فلو صب الماء في إناء قذر وقلنا بعدم انفعاله فمع بقائه فيه حتى يبس لا يصير طاهرا نظيفا بحكم العقلاء ولو لم ينفعل الماء، فالنظافة موقوفة على إزالة النجاسة وذهابها بوسيلة مرور الماء على المحل سواء انفعل أم لا.
وبعبارة أخرى أن الماء يزيل القذارة بمروره على المحل وانفصاله عنه لا بانتقال النجاسة إليه محضا، مضافا إلى أن الأقوى انفعال الغسالة وعدم التلازم بين طهارة المحل وطهارتها كما هو المقرر في محله.
ثم إن الأخبار الواردة في غسل البول كصحيحة الحسين بن أبي العلاء على الأصح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " (1) وصحيحة البزنطي قال: " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب، قال: اغسله مرتين " (2) لا تدل على اعتبار العصر أو نحوه في مفهوم الغسل، وهو واضح، ولا تدل