رسبت فيها، وسائر كلامه تعقيب لما فهم من معنى الغسل، ولا يبعد أن يكون قوله: " وهو مذهب علمائنا " استشهادا بفهمهم لتضمن الغسل العصر، لا دعوى الاجماع على حكم تعبدي، وإنما قلنا لا لذلك لأن الغسل صادق عرفا ولغة على صب الماء على البدن لإزالة القذارة وغيرها، وقد ورد الأمر بغسل الجسد والبدن والوجه واليدين في الكتاب والسنة إلى ما شاء الله من غير شائبة تجوز وتأول، وسيأتي الكلام في مثل رواية الحسين بن أبي العلاء، وتوهم اعتبار العصر في مفهوم غسل الثياب ونحوها دون غيرها فيكون الغسل مشتركا لفظيا في غاية الفساد يرده العرف واللغة.
ولا لأن خروج الغسالة وانفصالها معتبر في مفهوم الغسل كما يظهر من المحقق القمي على ما ببالي، لمنع ذلك وصدقه مع عدم انفصالها عرفا ولا لأن مفهوم الإزالة مأخوذ في ماهية الغسل كما قال به في مصباح الفقيه، ضرورة صدقه على الفاقد لها أيضا، فيصدق على صب الماء على اليد ولو لم تكن قذرة كالغسلتين في الوضوء.
بل لأن الظاهر من أدلة غسل النجاسات أن الأمر به غيري لإزالة النجاسة، ولا يكون عنوان الغسل بما هو مطلوبا حتى نقتصر في تحققه على أول المصاديق بأي نحو وجد، ولا شبهة في أن إزالة النجاسة وإرجاع الأجسام إلى حالتها الأصلية تختلف باختلاف الأجسام واختلاف النجاسات، فإذا أمر بغسل الثوب من المني يفهم العرف منه أنه لا بد من الفرك والدلك والتغميز ونحوها، لا لاعتبارها في مفهوم الغسل، بل لأنه توصلي إلى حصول النظافة للجسم ورجوعه إلى حالته الأصلية، وهو لا يحصل إلا بها، وإذا أمر بغسل اليد من البول الذي لا جرم له لا يفهم منه إلا صب الماء عليه وإخراج غسالته، لأن ملاقاة البول لا