وبين الجاري بل عدم القول به بينه وبين الكثير، مضافا إلى المرسل المحكى عن المنتهى عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى غدير ماء " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " (1) مشكل لضعف المرسلة ولو سلم جبرها بالعمل كما لا يبعد، وسيأتي في محله، فعدم القول بالفصل والاجماع على التلازم بين المطر والجاري والكر غير ثابت، بل مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب على ما حكي عدم الفرق في لزوم العصر بين القليل وغيره. ولو لبنائهم على كون العصر مأخوذا في مفهوم الغسل.
ومرسلة المنتهى غير حجة، واشتهار الحكم بين المتأخرين، بل واستنادهم إليها لا يوجب الجبر مع عدم معلومية الاستناد إليها، فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الفرك أو العصر أو التحريك أو نحوها مما يوجب تبدل الماء الداخل في الجملة، والظاهر تحققه بالغمز في الجاري الذي يكون جريانه محسوسا، سيما إذا كان قويا، بل الظاهر حصول