كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
وبين الجاري بل عدم القول به بينه وبين الكثير، مضافا إلى المرسل المحكى عن المنتهى عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى غدير ماء " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " (1) مشكل لضعف المرسلة ولو سلم جبرها بالعمل كما لا يبعد، وسيأتي في محله، فعدم القول بالفصل والاجماع على التلازم بين المطر والجاري والكر غير ثابت، بل مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب على ما حكي عدم الفرق في لزوم العصر بين القليل وغيره. ولو لبنائهم على كون العصر مأخوذا في مفهوم الغسل.
ومرسلة المنتهى غير حجة، واشتهار الحكم بين المتأخرين، بل واستنادهم إليها لا يوجب الجبر مع عدم معلومية الاستناد إليها، فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الفرك أو العصر أو التحريك أو نحوها مما يوجب تبدل الماء الداخل في الجملة، والظاهر تحققه بالغمز في الجاري الذي يكون جريانه محسوسا، سيما إذا كان قويا، بل الظاهر حصول

(1) أورده المحدث النوري في مستدركه نقلا عن المختلف وهذا نصه: " العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه، فأبصر بي يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا " ثم قال بعد كلام له وقال الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة في كلام له: مضافا إلى قوله عليه السلام في بعض الروايات مشيرا إلى غدير الماء: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره، وارد به هذا الخبر وليس فيه ذكر للغدير، وهو أعرف بما قال " راجع المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 8.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست