" إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يسمه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (1) ولا شبهة في جبرها باتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا، ضرورة أن الفتوى بمثل هذا الحكم التعبدي الذي هو مضمون المرسلة لا يمكن إلا بالاتكال عليها، فإن ما في الفقه الرضوي (2) مخصوص بالميت، فلم يكن مستند الحكم في الحي، فالخدشة فيها من جهة القطع في غير محلها، كما أن إطلاقها غير بعيد سيما إذا قلنا بأن الرجل بكسر الراء وسكون المعجمة، كما لا يبعد، ولا يكون قوله عليه السلام: " فهي ميتة " موجبة لصرفها إلى الحي، فإن المراد بقوله ذلك تنزيل القطعة منزلة الميتة، وإلا فليس صدق الميتة على العضو حقيقيا.
وكيف كان لا يبعد الاطلاق، بل لو شك في الانصراف بعد شمول اللفظ وصدق الطبيعة عليهما يشكل رفع اليد عنه بمجرده، لأنه شك في انحراف الكلام عن ظاهره اللغوي، إلا أن يقال بأن إحراز عدم الانصراف من مقدمات الأخذ بالاطلاق، وهو ممنوع.
وأما ما قيل من أن الرواية وإن انصرفت إلى الحي لكن يلحق به الميت بالأولوية القطعية، ففيه أن ذلك موجه في إيجاب الغسل في مس القطعة المشتملة على العظم لا في عدم إيجاب مس القطعة المجردة، ففائدة القول بالاطلاق تظهر في ذلك الذي هو مخالف للاستصحاب.