ويندفع: بأن بيع أموال المفلس الساقط سلطانه عليها عرفا وشرعا، إذا كان من قبل غير الديان، فضولي بالمعنيين، لأنه بإنشائه المبادلة على مال الغير - وهو المفلس - تجاوز عن حده، وبدخوله في سلطان الديان تعدى عن وظيفته العرفية، فليتأمل جدا.
إن قلت: مقتضى المعاملات المعاوضية، التبادل بين العوضين في الملكية، فلو كان الكلي مضافا إلى ذمة الغير، وكان بتلك الإضافة ملكا له، فلا بأس، وإلا فمجرد التبادل غير كاف، فلا يصح بيع الكلي غير المضاف.
قلت: قد أشير آنفا إلى صحة بيع الوقف، فإن المبادلة فيه تكون في السلطنة مثلا، أو في كون هذه العين الموقوفة دارة على الآخرين، قبال كون العين الأخرى دارة على الأولين.
ولو فرضنا الإشكال هناك، ولكن لا نسلم الاقتضاء المزبور، بل غاية ما يقتضيه البيع كون المشتري بعد البيع، مالكا على البائع مقدار المبيع، كما في بعض أقسام الإجارة، ولا يعقل إنشاء الملكية في الذمة قبل البيع بإنشاء البيع، وأما مستقلا فلا حاجة إليه. مع أنه لا يساعد عليه العقلاء، لما تقرر في محله: من أن الاعتبارات المالية ليست إلا ظلال ما في الأعيان، ولكنها في نفسها ليست شيئا حذاء الخارج، وما هو ظلها يباينها من حيث، ومترشح عنها من حيث، والتفصيل في محله (1).
إن قلت: بناء عليه يلزم جواز المبادلة بين كلي الحنطة بدرهم