إنشاءين، لأن من شرائط الانحلال، كون المنشأ متكثرا بالعموم الاستغراقي، أو مقدمات الإطلاق، كما قيل به في رفع الشبهة في الإخبار مع الواسطة، وفي تتبع العقود، وفيما نحن فيه ليس الانشاء والمنشأ، إلا أمرا واحدا شخصيا جزئيا.
نعم، يمكن دعوى: أن عمل الغاصب استيهاب، فإنشاء الهبة به حاصل، وهكذا القبض المعتبر في صحته على إشكال، وإذا تصدى المالك للإجازة بالتكلم ببعض الكلمات، فقد تحققت الهبة، لعدم احتياجها إلا إلى مبرز ما، وإذا تم إنشاء الإجازة صح البيع.
ولكنها غير مسموعة، لأنه بحصول الهبة، لا يحتاج البيع إلى الإجازة، لأن الثمن قد خرج من ملكه، فهو أجنبي عنه، وتصير المسألة من صغريات مسألة من باع ثم ملك، فليتدبر.
وبالجملة: فإما لا يمكن الجمع، أو يكون الجمع الممكن مضرا بالمقصود، وعلى التقديرين لا يتم المطلوب.