بيعه، فما مضى في الأمر الأسبق: من امتناع الالتزام بصحة الفضولي فيما كان الفضولي عارفا وملتفتا، وبانيا على عدم التخلف عن القوانين، فهو غير لازم هنا.
نعم، إذا أنشأ لنفسه، أو لغير المالك، ولا يرضى المالك إلا لنفسه، والتزم بذلك الغاصب، ففي كفاية الإجازة إشكال مضى تفصيله، وقد عرفت أن ما أفاده القوم غير مرضي عندنا، ولا يمكن تصحيحه بالإجازة إلا على الوجه الذي اخترناه في محله، من عدم لزوم اتحاد المدخل والمخرج في العوضين (1)، فيصح للفضولي، ولا يمكن تصحيحه للمالك.
نعم، فيما كان البيع شخصيا فيلغي قيد " لنفسه " ولا يضر ذلك بأصل إنشاء المبادلة في الملكية إجمالا، فتصير بإجازته صحيحة.