المبادلة بين المالين، ولكنها في نفس الأمر مندرجة فيهما كما عرفت.
وعليه فلا يعقل صيرورتها صحيحة بالإجازة، لأنها تلحق بالبيع الذي أوجده، وما أوجده لا يمكن أن يصير بيعا، ضرورة أن من مقتضيات المعاوضات دخول المعوض في محل العوض، فلا بد من دخول الثمن في ملك المالك، لأن المبيع خرج من ملكه. هذا إذا أراد المالك إجازة بيع الغاصب لنفسه، كما هو المفروض في المقام بين الأعلام (رحمهم الله).
وبالجملة: فما أوقعه لا يصير بيعا، وما يمكن أن يصير بيعا لم يوقعه.
قلت: قد تحرر منا تحقيق ما اشتهر بين الأعلام: من أن حقيقة المعاوضة كون المدخل والمخرج في العوضين واحدا، وأنكرنا ذلك جدا، وما كان هو الوجه لذهابهم إلى ذلك مذكور في السالف ومدفوع، فليراجع (1)، وعليه فلا إشكال عندنا إلا من جهة تأتي.
ولكن القوم لا يتمكنون من الفرار من تلك الشبهة، لأن ظاهرهم شرطية الملكية في صحة البيع، فيكون حقيقة البيع عندهم الإخراج والإدخال في الملكية، وقد عرفت بأنها تبادل الإضافات، فلا بد من إضافة الملكية بين البائع الحقيقي والعين، وهكذا في جانب الثمن، وهذا مما لا يوجد فيما نحن فيه، بعد ظهور إنشائه في أنه أخرج من ملكه وبادل الإضافتين.
وتوهم: أن الصورة الثالثة هي الشائعة في بيع الغاصبين، في غير محله، لما عرفت.