والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا اللبن.
والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا، ولا الآبق منفردا إلا على من هو في يده.
____________________
قوله: (بخلاف الكتابة).
جواب عن سؤال مقدر قد يورد هنا، ودفعه بأن الكتابة ليست بيعا، بل عتق على وجه مخصوص وثبوت جوازه شرعا بالنص لا يقتضي جواز البيع.
قوله: (فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي).
فإن لها منفعة مقصودة محرمة، ويجوز بيع رضاضها، كما سبق.
قوله: (ولا على ما لا منفعة له).
أي: لا منفعة معتدا بها عادة فيه، وإن كان فيه منفعة لا يعتد بها.
قوله: (فلا يصح بيع الطير في الهواء، إذا لم تقض العادة بعوده).
فإن قضت العادة بذلك ككثير من الحمام ونحوه صح البيع، وكذا يصح جعله ثمنا مع العادة، ولا يصح لو لم تقض العادة بذلك.
قوله: (ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا).
شرط في التذكرة لبيعه شروطا ثلاثة: أن يكون مملوكا، ومشاهدته، فيعتبر أن لا يكون هناك مانع من الرؤية ككدورة الماء ونحوها، وإمكان صيده، وبدون ذلك لا يجوز (1). وتملك السمكة في البركة المعدة لحيازته، صرح به في
جواب عن سؤال مقدر قد يورد هنا، ودفعه بأن الكتابة ليست بيعا، بل عتق على وجه مخصوص وثبوت جوازه شرعا بالنص لا يقتضي جواز البيع.
قوله: (فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي).
فإن لها منفعة مقصودة محرمة، ويجوز بيع رضاضها، كما سبق.
قوله: (ولا على ما لا منفعة له).
أي: لا منفعة معتدا بها عادة فيه، وإن كان فيه منفعة لا يعتد بها.
قوله: (فلا يصح بيع الطير في الهواء، إذا لم تقض العادة بعوده).
فإن قضت العادة بذلك ككثير من الحمام ونحوه صح البيع، وكذا يصح جعله ثمنا مع العادة، ولا يصح لو لم تقض العادة بذلك.
قوله: (ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا).
شرط في التذكرة لبيعه شروطا ثلاثة: أن يكون مملوكا، ومشاهدته، فيعتبر أن لا يكون هناك مانع من الرؤية ككدورة الماء ونحوها، وإمكان صيده، وبدون ذلك لا يجوز (1). وتملك السمكة في البركة المعدة لحيازته، صرح به في