فعلى ما تقرر، لا بد من وجود الأغراض والمقاصد حتى تمس الحاجة إلى توسيع الاعتبار الأول فكما أن الاعتبار الأول يوسع في بيع الكلي لإمساس الحاجة إليه ولا يتم الغرض والمقصود إلا بتلك التوسعة، كذلك لا بد من تلك الأغراض والمقاصد حتى يلزم اعتبار كون البيع هو ذات المؤثر دون عنوانه وإثبات ذلك في غاية الإشكال.
الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا فإذا عرفت تلك المقدمات، تقدر على استنتاج المطلوب منها، وهو أن الماهيات المعاملية، ليست إلا الطبائع الاعتبارية على وجه التأثير الاعتباري في الأثر الاعتباري، أو على وجه الموضوعية لحكم العقلاء.
إن قلت: تمس الحاجة إلى توسيع البيع مثلا، فإن البيع في العهد الأول كان على نعت المعاطاة، ثم بعد الحاجة اعتبر العقد والألفاظ قائمة مقام الفعل في الانشاء والتمليك، ثم بعد تحقق البيوع الفضولية من الغاصبين وغيرهم، لا بد من اعتبار كون البيع هو ذات السبب، وإلا يلزم بطلان بيع المكره والفضولي، وعدم قابليته للصحة بعد الإجازة، مع أن بناء العقلاء على ذلك، فمنه يعلم: أن ألفاظ المعاملات، موضوعة لذوات الأسباب والموضوعات، دون عناوينها.
قلت: لا شبهة في أن الأثر موقوف على الإجازة، فلا حاجة إلى اعتبار كون ما أنشأه الفضولي بيعا.
بل هنا احتمال آخر قويناه في محله (1): وهو أن الإجازة تورث اتصاف ما أنشأه الفضولي ب " البيع " وغيره، ولا حاجة إلى أزيد من ذلك، فلا تمس الحاجة إلى