وباعتبار فقدان الشرط وهو رضا المالك، يوصف ب " النقصان والفساد " (1).
أقول: والذي هو الحق ما أشرنا إليه في صدر المسألة: وهو أن في محيط العرف والعقلاء، لا تنقسم الشرائط والأجزاء إلى شرائط التأثير والأجزاء غير المقومة للاسم، وإلى ما هي المقومة للاسم، فما كان لازما عندهم فهو الدخيل في الماهية، وما ليس كذلك فهو غير دخيل رأسا، لا في الاسم، ولا في الأثر.
وأما لواحق المصاديق التي لا تكون داخلة، وإذا التحقت بالمصداق يصدق عليها العنوان، كقول المصلي: " ورحمة الله وبركاته " فهي أمر آخر غير معتبر في تأسيس الماهية ولا تسمى " جزء " بالمعنى الاصطلاحي، بل هي الخصوصية الفردية.
فعلى هذا لا معنى لتوهم الجامع في ألفاظ المعاملات، حتى يقال بصحة الفضولي.
وأما توصيف البيع أحيانا ب " الفساد " فهو بالنظر إلى الشرائط الشرعية.
ومما يدل على ما ذكرناه: هو أن اعتبار كون الشرط على قسمين، ليس يمكن إلا لأجل الغرض والمقصود العقلائي، وإذا لم يكن مقصودا، ويحصل الغرض من جهة أخرى معتبرة عندهم، فلا يمكن ذلك، للغويته، وعليه فيعلم: أن الرضا دخيل في الماهية، وإذا التحق بما ليس ماهية،